دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:43 pm


تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 2
ما تذهب إليه الوزارة من عدم توافر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء لدى المدعى بمقولة أنه لم يكن معينا وقت صدوره على وظيفة فى الميزانية مقرراً لها الدرجة التاسعة ، فالواقع أننا إذا قلنا بوجوب توافر هذه الشروط لدى المدعى أو غيره من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية على نحو ما ترمى إليه الجهة الإدارية - و هو أن يكون معينا فعلا لا على وظيفة مدرجة فى الميزانية و إنما على درجة فى الميزانية " و هذه الدرجة لن تكون بطبيعة الحال إلا الدرجة التاسعة المقررة للوظيفة " - لكان معنى ذلك المصادرة على المطلوب و هو إجراء التسويات التى هدف قرار مجلس الوزراء إلى إجرائها لحملة هذه الشهادة ، أما إذا نظرنا إلى أن توفر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء منوط بأن يكون حامل الشهادة الفاروقية يشغل وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة - كما تجرى عبارات قرارات مجلس الوزراء - فإن شروط هذا القرار تكون متوفرة لدى المدعى ، لأنه كان يشغل وظيفة كاتب بالوزارة ، و هى وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة ، بل أن المدعى كان يتقاضى مرتباً يزيد على بداية مربوط الدرجة التاسعة فعلا وقت صدور قرار مجلس الوزراء .

( الطعن رقم 983 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:43 pm


الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 168
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 أنها إستهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية لخريجها ذلك بوضعهم فى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا عند التعيين كما أوجبت تسوية حالات الموجودين منهم فى الخدمة و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم بمراعاة قيدين أولهما ألا يترتب على التسوية ترقية العامل فى فئة وظيفية أعلى من الفئة التالية لفئته وقت صدور هذا القانون ، و ثانيهما ألا تصرف أية فروق مالية سابقة على هذا التاريخ - لا وجه للتقيد بما ورد بقرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 الصادر - قبل القانون رقم 71 لسنة 1974 بمعادلة مؤهل خريجى مدارس الكتاب العسكريين خاصا بمدة الدراسة و التدريب لخريجى هذه المدارس و هى قيود لم تكن محل اعتبار فى النصوص التى أوردها القانون رقم 71 لسنة 1974 م - اختلاف شروط التسوية التى أتى بها القانون رقم 71 لسنة 1974 عن الشروط المقررة فى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة - نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام لا مثيل له فى القانون رقم 71 لسنة 1974 محل التطبيق و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره و إنما ينبغى قصره على نطاقه المرسوم له الذى ورد به خاصة و أن القانون قصر التسوية على منح العامل الدرجة التالية فحسب من تاريخ صدور القانون المذكور .

( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:44 pm


الطعن رقم 0276 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 304
بتاريخ 19-12-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 قضائية بجلسة 1977/12/3 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلاً عالياً فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - هذا القضاء مقصور على ما ورد فيه و لا يتعدى أثره إلى سواه - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز قياس دبلوم الفنون التطبيقية حديث على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - أساس ذلك : المشرع لم يعامل حامل دبلوم الفنون التطبيقية معاملة المؤهل العالى لاختلاف كل منهما عن الآخر اختلافاً جوهرياً من حيث الدرجة و الماهية - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة على حملة دبلوم الفنون التطبيقية " حديث " لا الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات العليا .

( الطعن رقم 276 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:44 pm

الطعن رقم 3217 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 637
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 360/162 و يطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 و يطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى أو إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و ليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها إجراء هذا التقييم فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

( الطعن رقم 3217 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:44 pm

الطعن رقم 0857 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة " 360/180 " لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة إذا كان العامل موجوداً بالخدمة و توافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة إعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذى حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله و لا يتأثر مركزه القانونى بهذا القانون .

( الطعن رقم 857 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:44 pm

الطعن رقم 2590 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 969
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقيمة 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى و 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجارى و 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعى إشترطت للقيد فى المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية أو ما يعادلها و لم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " جـ " من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180/360 .

( الطعن رقم 2590 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:45 pm



الطعن رقم 0010 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 177
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المتربتة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية - أزال القانون رقم 135 لسنة 1980 شروط الإستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و خول العاملين الذين عينوا بالمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تلك التى أضيفت إليه بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 و الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسية مقدارها أربع سنوات على الأقل حقاً مطلقاً فى الخيار بين معاملتهم على أساس مؤهلاتهم القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أو معاملتهم بمؤهلاتهم العالية الجديدة فتطبق فى شأنهم حكم المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 و بذلك يمنحوا أقدمية إعتبارية قدرها سنتان بالفئة التى كانوا يشغلونها فى 74/12/31 و علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 .

( الطعن رقم 10 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:45 pm

الطعن رقم 3277 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 09-03-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين منحملة المؤهلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 الحاصل على مؤهل عال أو جامعى بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان فى الفئة المالية التى كان يشغلها أصلا فى 1974/12/31 أو أصبح يشغلها فى هذا التاريخ بعد تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته - هذه الأقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الحسبان عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 - مؤدى ذلك أن هذه الأقدمية تمنح فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل - أساس ذلك : - أنه لو كان المقصود هو منح هذه الأقدمية فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 بعد أن يكون قد طبق فى شأنه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 - يؤكد ذلك أن المشرع حرص على تأكيد اضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى ذلك التاريخ طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع و أكد على مراعاة هذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 3277 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:45 pm

الطعن رقم 1812 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1613
بتاريخ 13-04-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدارسية التى توقف منحها و كانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بأنواعها و كذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمى 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة - أتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية إعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 1974/12/31 - أثر ذلك : - أن العامل الذى يستفيد من أحكام المادة الثانية لا يستفيد بحكم اللزوم من أحكام المادة الثالثة - أساس ذلك : - إختلاف مجال أعمال كل من المادتين .

( الطعن رقم 1812 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:46 pm

الطعن رقم 3152 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 321
بتاريخ 18-12-1988
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض منهج المشرع فى قرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات و الشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و الشهادات و المؤهلات التى أضيفت إليها بقرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقمى 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التى توقف منحها و تحققت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الآخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه منها فى سنوات معينة - حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 - الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص فى حدوده - قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام " الثقافة العامة " - تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام و الثقافة العامة ، بمنأى عن التقيد بعام 1955 .

( الطعن رقم 3152 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:46 pm


الطعن رقم 1230 لسنة 28 مكتب فنى 34 صفحة رقم 940
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين - القانون رقم 46 لسنة 1964 . جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلوا من أى نص يقضى بإجراء التسوية طبقاً لأحكامة على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد أعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد أسسها و ضوابطها على نحو ما ورد بقوانين أخرى - أثر ذلك : أن محاولة إيجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على إجتهاد يعوزه الإنضباط و لا يظاهره نص فى القانون .

( الطعن رقم 1230 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/4/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:46 pm


الطعن رقم 2561 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 184
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
من حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 فى شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى فى مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 و الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه . و نص فى المادة السابقة منه أن يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و نصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1980 . و من حيث أنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لإنطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر فى العامل شروطاً ثلاثة هى أن يكون موجوداً بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضى بذلك المادة الثالثة و أن يكون موجوداً بالخدمة فى أول يولية سنة 1980 و هو تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما تقضى به المادة السادسة و ثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن إشتراط إستمرار الخدمة بين هذين التاريخين و إن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص و الأهداف التى تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون و القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل إستمرت خدمته طوال هذه المدة و آخر تواجد لأيام فى الوظيفة و هو أمر يأباه المنطق و العدالة .

( الطعن رقم 2561 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:46 pm


الطعن رقم 2144 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 341
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
دبلوم التلغراف " اليدوى - الكاتب - اللاسلكى " الذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حاملة بالفئة " 180 - 360 " بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية إفتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك : إعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

( الطعن 2144 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:47 pm


الطعن رقم 0640 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 239
بتاريخ 22-12-1956
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المالية بتعديل قيم بعض المؤهلات التى سبق أن تناولتها قواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء فى 30 من يناير و 29 من أغسطس سنة 1944 و بتقدير بعض المؤهلات التى لم تكن قد قدرت بعد على أن تكون تسوية حالات أصحاب المؤهلات المبينة بالمقترحات المذكورة طبقاً للقواعد التى تضمنتها تلك المقترحات . و قد نص البند الأول و الثانى من هذه القواعد على كيفية تسوية حالة الحاصلين على شهادات إضافية و هى التجارة الليبية و دبلوم التلغراف و ليسانس الآداب مقرونة بدبلوم المعلمين العليا و معهد التربية للمعلمين " القسم العالى " قسم عام و قسم الرسم و مدرسة المساحة ثم خريجى مدارس الزراعة المتوسطة ، و نص البند الثالث على طريقة تسوية حالة الحاصلين على الشهادت المبينة فى البنود الأخرى ، و مما ورد بالبند المذكور ما يأتى " الحاصلون على هذه المؤهلات و كانوا فى الخدمة فى 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من المدونة فى المقرر لهذا المؤهل ، هؤلاء يعتبرون فى الدرجة التى تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول على هذا المؤهل إن كان قد تم ذلك أثناء الخدمة و تسوى ماهياتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسى و عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، هؤلاء يمنحون الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية عند خلوها و تحسب أقدميتهم من تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسى على ألا يترتب على ذلك أى تعديل فى الماهية أو ميزة فى منح العلاوات و يشترط أن يكون الموظف قائماً بعمل يتفق و طبيعة مواد دراسة مؤهله الدراسى " . و نص فى البند الخامس على سريان القواعد المتقدمة على كل من عين فى وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بمكافأة أو باليومية أو فى سلك الخدمة السايرة ، كما نص فى البند الثامن على ألا " يصرف فرق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى اللازم أما فى حالات خريجات الخدمة الإجتماعية و معهدى الموسيقى و التمثيل فيصرف الفرق " ، و قد ختمت مذكرة اللجنة المالية المتضمنة مقترحاتها بطلب موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدأ و ذلك ليتسنى حصر التكاليف و التقدم إلى المجلس بطلب فتح الإعتماد الإضافى اللازم ، فوافق المجلس على مقترحات اللجنة المالية المبينة فى المذكرة من حيث المبدأ . و لما كان مجلس الوزراء - بقرارته التى أصدرها فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - هو المنشئ للمركز القانونى لذوى المؤهلات الذى تضمنتهم هذه القرارات ، فله بهذه المثابة أن يحدد هذا المركز و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره . و ظاهر من مطالعة القواعد التى أقرها المجلس لإجراء التسويات أنه قرر للموظفين ذوى المؤهلات ، ممن تناولتهم أحكام هذه القرارات ، حقاً منجزاً فى الدرجة و المرتب المقررين لمؤهلاتهم من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ حصولهم على المؤهل على التفصيل السابق بيانه ، و إنما علق صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات على فتح الإعتماد المالى اللازم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:47 pm


الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 19-01-1957
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و إن خلا من تقرير قاعدة عامة لتسوية حالة الموظفين الحاصلين على أكثر من مؤهل من المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له ، الا أن الأصل فيه أن حكمه - و قد جاء مطلقاً فى تقدير هذه المؤهلات و قاضياً بتسوية حالة كل موظف على أساس المؤهل الحاصل عليه - ينطبق دائماً متى كان هذا المؤهل وارداً فى الجدول المذكور ، فإذا تعددت مؤهلات الموظف الواحد و كانت المزايا التى يتيحها له مؤهله الأعلى ترجح ما دونها من المزايا التى ترتبها له مؤهلاته الأخرى ، كان المؤهل الأعلى هو الذى يعتد به ، أما إذا كان لكل مؤها مزاياه فلا سند لحرمان الموظف من الجمع بينها متى كانت كل مزية منها سائغة فى ذاتها على حدة ، كما لا وجه لإسقاط مزية تعلق حقه بها فعلاً و كان من شأنها أن تؤثر فى مركزه القانونى الذى يقرره له مؤهله الأعلى ، إذ أن نيل الموظف لمؤهل لم يكن حائزاً له أو لمؤهل أعلى مما كان حاصلاً عليه لا يجوز أن ينهض سبباً للإنحدار بحالته مادياً أو معنوياً ، و لو بصفة مؤقتة ، إلى أدنى مما كانت عليه قبل حصوله على هذا المؤهل .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية   تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:47 pm


الطعن رقم 1264 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1237
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1950 " فى ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة " أنه إذ حسب مدة الأقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، إنما قصد أن يفيد من ذلك من ينتظم فى سلك الدراسة فى ظل هذا القرار ، للإعتبارات التى أفصحت عنها تلك المذكرة ، و هى تشجيع الإقبال على هذه المدرسة - و غنى عن البيان أنه يفيد فى الوقت ذاته من هذه المزية بحكم الإقتضاء من كان طالباً بالفعل وقت نفاذ هذا القرار ، ما دام لم تزايله صفة الطالب فيها ، و لكن لا تحتسب له الأقدمية عندئذ إلا من تاريخ نفاذه ، دون إرجاعها إلى تاريخ إلتحاقه بالمدرسة ، و هو تاريخ أسبق ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقرار بتاريخ سابق بغير نص واضح منه ، و من باب أولى لا ينطبق هذا القرار على من سبق أن تخرج من المدرسة قبل نفاذه و إنقطعت صلته بها وزايلته صفة الطالب قبل هذا التاريخ .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
» تسوية حالة مساعدو الصناع
» قواعد تسوية حالة الموظف
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: