مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: هيئة مديرية التحرير السبت يونيو 25, 2011 12:25 am | |
| هيئة مديرية التحرير
الطعن رقم 0834 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 188 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : هيئة فقرة رقم : 1 إن تقصى المراحل التى مرت بها التشريعات التى تحكم شئون العاملين بمؤسسة مديرية التحرير تكشف عن أنه فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير . و فى 3 من نوفمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة التحرير فى الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 و واضح من ذلك أن المشرع قد ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و لا شك أن هذا الإلغاء يتناول لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ذلك أن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فيسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تضم الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى .
| |
|