دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة الشئون البلدية و القروية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وزارة الشئون البلدية و القروية Empty
مُساهمةموضوع: وزارة الشئون البلدية و القروية   وزارة الشئون البلدية و القروية I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:19 am

وزارة الشئون البلدية و القروية

الطعن رقم 2509 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 987
بتاريخ 06-04-1963
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 2
أن لوزارة الشئون البلدية و القروية كامل السلطة التقديرية و مطلقها فى أن تشغل الوظائف المدرجة ، فى غير لبس و لا إبهام ، فى ميزانيتها ، سواء بموظفين تابعين لها أى للحكومة المركزية أو بموظفين تابعين للمجالس البلدية ممن سهل المشرع نقلهم إليها إذا هى - الوزارة - رأت محلاً للإستفادة بخبرتهم و مرانهم حسبما تراه الوزارة محققاً للصالح العام . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مقتضى التقسيم الوارد فى الميزانية و الذى يقوم على إستقلال كل وحدة بوظائفها و درجاتها و أقدميات موظفيها ، أن تنفرد كل وحدة يدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى شغل الدرجات الشاغرة بها . و قياساً على ذلك ، و تأسيساً على ما لبلدية القاهرة من شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الحكومة فإنه لا يكون للمطعون عليه - المهندس ببلدية القاهرة - أصل حق فى التزاحم على التعيين بالوظائف المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية دون أن يكون لها أصل وارد فى ميزانية بلدية القاهرة . فلا إمتزاج و لا إدماج بين درجات الميزانيتين ، و غنى عن البيان أن الأصول المالية توصى بذلك ، و لا يؤثر فى ذلك أن المشرع قد ألزم بلدية القاهرة فى المادة 46 من القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدى القاهرة بأن يؤدى مرتبات الوظائف سالفة الذكر و غيرها من الوظائف العليا المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية ، و أن يدرج الإعتمادات اللازمة لذلك فى ميزانيته - ميزانية المجلس - طالما أن مجرد تحمل المجلس بعبء المصرف المالى اللازم لهذه الوظائف ليس من شأنه أن يخرجها من عداد الوظائف التابعة للوزارة بوصفها مدرجة فى ميزانيتها المستقلة تماماً عن ميزانية بلدية القاهرة . و لم يقصد الشارع من تحميل البلدية ذلك العبء المالى سوى أن أعمال الوظائف المذكورة وثيقة الصلة بالأعمال المتعلقة بالمجلس البلدى . و من ثم كان عبء تكاليفها . و لو كان المشرع يقصد من ذلك تبعية هذه الوظائف الهامة للبلدية لما دعا الأمر إلى إدراجها فى ميزانية الوزارة و لقام بإدراجها فى ميزانية المجلس البلدى .

( الطعن رقم 2509 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
وزارة الشئون البلدية و القروية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسوم المجالس البلدية
» وزارة الخزانة
» وزارة الاعلام
» وزارة الاشغال
» وزارة المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: