دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن " المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

 اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن " المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل " Empty
مُساهمةموضوع: اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن " المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل "    اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن " المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل " I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 8:37 am

اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن
" المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل "
ومتابعته الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي فى دورته السادسة والثمانين
التى عقدت فى جنيف واعلن اختتامها فى 18 يونيه 1998


لما كان إنشاء منظمه العمل الدولية قائماً على الاقتناع بأن إقامة العدالة الاجتماعية هي أمر أساسي من اجل توفير الظروف الكفيلة بتحقيق سلام عالمى دائم .
ولما كان النمو الاقتصادى امراً اساسياً ولكنه غير كاف فى حد ذاته لضمان العدالة والتقدم الاجتماعى واجتثاث الفقر ،مما يؤكد الحاجه الى ان تقوم منظمه العمل الدوليه بالترويج لسياسات اجتماعيه وطيده وبتعزيز العداله والمؤسسات الديمقراطيه .
ولما كان من واجب منظمه العمل الدولية أن تقوم الان اكثر من أى وقت مضى بتوظيف جميع وسائلها من النشاط المعيارى والتعاون التقنى والبحوث فى سائر ميادين اختصاصها ولا سيما العمالة والتدريب المهنى وظروف العمل ،بغية ضمان ان تعزز السياسات الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك من اجل اقامة تنميه واسعة القاعدة ومستدامة .
ولما كان ضمان المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل يكتسب فى اطار السعى لتحقيق المواكبه بين التقدم الاجتماعى والنمو الاقتصادى ،اهمية ودلالة متميزتين ،اذ يضمن للمعنيين انفسهم امكانية المطالبة بحرية وعلى اساس من التكافؤ فى الفرص بمشاركة عادلة فى الثروات التى اسهموا فى تحقيقها ،كما يضمن لهم تحقيق اقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية كامنة .
ولما كانت منظمه العمل الدولية المنوطة هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير العمل الدولية ومعالجه هذه المعايير والهيئه المختصه بذلك ،وهى تتمتع بدعم واقرار عالميين فى مجال تعزيز الحقوق الاساسية فى الغمل بصفتها تعبيراًعن مبادئها الاساسية. ولما كانت هناك حاجة ماسة وملحة فى وضع يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادى المتبادل الى اعادة التأكيد على ثبات المبادئ والحقوق المضمنة فى دستور المنظمة والى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالمي.
فإن مؤتمر العمل الدولى :
1- يذكر ::
(أ) بأن الدول الاعضاء فى منظمه العمل الدوليه قد قبلت بمجموعها ،بانضمامها الى المنظمة بملء ارادتها المبادئ والحقوق الواردة فى دستور المنظمة وفى اعلان فيلادلفيا ،وانها تعهدت بالعمل على تحقيق الاهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف الخاصه بكل منها. (ب) بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة فى عدد من الاتفاقيات التى يقر بانها اتفاقيات اساسية ،سواء داخل منظمه العمل الدولية او خارجها .
(2) يُعلن ان جميع الدول الاعضاء ،وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى :
أ-الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية
ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او الالزامى
ج- القضاء الفعلى على عمل الاطفال
د- القضاء على التمييز فى الاستخدام والمهنة

3- يقر بالالتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة ،وذلك من اجل تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستخدام الامثل لمواردها الدستورية والعملية وموارد الميزانية بما فى ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجى ومن خلال تشجيع المنظمات الدولية الاخرى التى تقيم منظمه العمل الدولية
معها علاقات بمقضى المادة 12 من دستورها على دعم هذه الجهود ، وذلك :
أ) بتقديم التعاون التقنى والخدمات الاستشارية بغية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الأساسية وتطبيقها .
ب) مساعدة الدول الأعضاء التى لم يكن فى وسعها حتى الآن التصديق على بعض هذه الاتفاقيات أو على جميعها فى الجهود التى تبذلها من أجل إحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التى تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها .
ج) بمساعدة الدول الأعضاء فى جهودهم الرامية الى توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

4- يقرر إقامة أية متابعة ترويجية موثوقة وفعالة لتنفيذ هذا الاعلان تنفيذاً كاملاً وفقاَ للطرائق المبينة فى المرفق اللاحق الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاعلان .
5- يشدد على أنه لا يجوز إستخدام معايير لغايات تجارية حمائية وأنه ليس هناك في هذا الاعلان ولا في متابعته ما يمكن الاستشهاد به أو استخدامه لمثل هذه الغايات ، وفضلاً عن ذلك فإنه لا يمكن بأى حال من الاحوال التشكيك فى الميزة النسبية لأي بلد من البلدان على أساس هذا الاعلان ومتابعته .
متابعة الاعلان
أولاً : الهدف العام
1. إن هدف المتابعة التى يرد وصفها تالياً هو تشجيع الجهود التى تبذلها الدول الاعضاء فى المنظة لتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية المرسخة فى دستور منظمة العمل الدولية وفى إعلان فيلادليفا والتى يؤكد عليها هذا الاعلان من جديد .
2. وتمشياً مع هذا الهدف الذى يتسم بطابع ترويجي بحت تمهد هذه المتابعة السبيل أمام تحديات المجالات التى يمكن أن تكون مساعدة منظمة العمل الدولية للدول الاعضاء فيها من خلال أنشتطها فى ميدان التعاون التقنى مجدية بالفعل . وذلك لمساعدتهاعلى تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية ولا تشكل هذه المتابعة بديلا للآليات الاشرافية القائمة ، كما أنها تعيق سير عملها ، وبالتالي فإن الأوضاع الخاصة التى تقع ضمن نطاق هذه الآليات لا يمكن أن تفحص أو يعاد فحصها فى إطار هذه المتابعة .
3. إن شقي هذه المتابعة الموصوفين تالياً يستندان الى اجراءات قائمة أصلاً ، ولن تقتضى المتابعة السنوية للإتفاقيات غير المصدقة سوى تعديلات يسيرة على طرائق التطبيق الحالية الواردة فى الفقرة الفرعية 5 (هـ) من المادة 19 من الدستور ، فى حين أن التقرير العالمى سيستخدم للحصول على أفضل النتائج من الإجراءات المنفذة وفقاً للدستور .
ثانيا : المتابعة السنوية للإتفاقيات الأساسية غير المصدقة

ألف - الغاية والنطاق
1. الغاية هى إتاحة الفرصة لإجراء استعراض سنوى للجهود الذى تبذلها الدول التى لم تصدق بعد على جميع الاتفاقيات الاساسية والتى تتماشى مع هذا الاعلان ، وذلك عن طريق إجراءات مبسطة تحل الاستعراض الذى يجري مرة واحدة كل أربع سنوات والذي أقره مجلس الادارة عام 1995 .
2. ستغطى المتابعة فى كل سنة من السنوات الفئات الاربع للمبادئ والحقوق الأساسية المحددة فى الإعلان .
باء - الطرائق
1- تستند المتابعة الى التقارير المطلوبة من الدول الاعضاء بمقتضى الفقرة الفرعية 5 (هـ) من المادة 19 من الدستور ، وستوضح نماذج التقارير بطريقة تسمح بالحصول على معلومات عن أية تغيرات يمكن أن تكون قد طرأت على قوانين وممارسات الحكومات التى لم تصدق على اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات الاساسية ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمادة 23 من الدستور وللمارسة القائمة .
2- يقوم مجلس الإدارة باستعراض هذه التقارير وفقاً لتصنيف المكتب لها .
3- يمكن للمكتب أن يطلب الى مجموعة خبراء وضع مقدمة للتقارير المصنفة على هذا النحو من شأنها استرعاء الانظار الى أية جوانب قد تستدعى دراسة أكثر تعمقاً، ويتولى مجلس الادارة تعيين مجموعة الخبراء المذكورة بهذه الغاية .
4-ينبغى النظر فى إجراء تعديلات على الاجراءات الحالية المتبعة فى مجلس الادارة لإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء غير الممثلة في مجلس الإدارة لتقديم الايضاحات التي قد يبدو أثناء مناقشات هذا المجلس أنها لازمة أو مفيدة لاستكمال المعلومات الواردة فى تقاريرها بالطريقة الأنسب .
ثالثاً : التقرير العالمي

ألف - الغاية والنطاق
1- تتمثل غاية هذا التقرير فى أن يقدم صورة شاملة وديناميكية لكل فئة من فئات المبادئ والحقوق الاساسية بناء على ما تمت ملاحظته فى فترة السنوات الاربع السابقة ، وأن يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة التى تقترحها المنظمة ، وتحديد الاولويات بالنسبة للفترة اللاحقة على شكل خطط عمل للتعاون التقنى الذى يرمى بشكل خاص الى حشد الموارد الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذها .
2- سيغطى هذا التقرير فئة واحدة من الفئات الأربع للمبادئ والحقوق الاساسية كل سنة بالتعاقب .
باء- الطرائق
1- سيجرى وضع هذا التقرير تحت مسئوليه المدير العام وبالاستناد الى المعلومات الرسمية او المعلومات التى يتم جمعها وتقييمها وفقاً للاجراءات القائمه، وبالنسبه للبلدان التى لم تصدق على الاتفاقيات الاساسيه ،سيستند هذا التقرير بوجه خاص الى استنتاجات المتابعه السنويه المشار اليها آنفاً، اما بالنسبه للدول التى صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث فسيستند هذا التقرير بشكل خاص الى التقارير المعالجه فى اطار الماده 22من الدستور .
2- سيقدم هذا التقرير الى المؤتمر لإجراء مناقشه ثلاثيه بصدده بوصفه تقريراً للمدير العام ، وربما يعالج المؤتمر هذا التقرير على حده وبشكل منفصل عن التقارير التى تقدم بمقتضى المادة 12من نظامه الاساسي وربما يبحثه فى جلسه مكرسه له بكاملها ،او بأيه طريقه مناسبه اخرى ، ومن ثم يترك لمجلس الاداره أمر وضع استنتاجاته بشأن الأولويات وخطط العمل الخاصه بالتعاون التقنى التى يتعين تنفيذها خلال فتره السنوات الأربع القادمه ،وذلك فى دوره قريبه من دوراته القادمه .
رابعاً : ومن المفهوم انه
1- يجب تقديم مقترحات بالتعديلات التى يجب إدخالها على كل من النظام الداخلى لمجلس الادارة والنظام الاساسى للمؤتمر من أجل تطبيق الأحكام السابقة .
2- يتعين على المؤتمر ان يستعرض سير اعمال هذه المتابعه فى الوقت المناسب على ضوء الخبره المحصله ، لكى يقيّم ما اذا كانت قد استوفت الهدف العام المشار اليه فى الجزء اولا على نحو ملائم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن " المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
»  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماسية
» إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه
» المواعيد المتعلقة بتقادم الالتزامات والحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الاتفاقيات و المعاهدات الدولية-
انتقل الى: