دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تقادم دعوى الضمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تقادم دعوى الضمان Empty
مُساهمةموضوع: تقادم دعوى الضمان   تقادم دعوى الضمان I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:13 am

تقادم دعوى الضمان

الطعن رقم 0544 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 121
بتاريخ 25-12-1971
الموضوع : تقادم
إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بإنقضائها الدعوى تلقائياً ، و إنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذى شأن أساسه المصلحة فى إثارة هذا الدفع ، و بغير أن يدفع به لا تكون المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لإسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار إليها ، و يؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول " و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى " تقصد التقنين المدنى السابق " . . أن محكمة الإستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فأن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . " و حاصل ذلك و مفهومه أن الإتجاه عند إستحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم و الخروج به إلى السقوط و إنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته فحسب .

( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تقادم دعوى الضمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تقادم دعوى الاسترداد
» تقادم ديون الحكومة قبل الغير
» تقادم الاجور
» تقادم الوقف
» تقادم خمسى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: