دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية Empty
مُساهمةموضوع: تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية   تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:10 am

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

الطعن رقم 0745 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 502
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
إن إمتنع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة ثم شطبها إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية لم يبن على تقرير طبيب المصلحة بلياقته طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد و إنما بنى على تقرير طبيب المصلحة و تقارير القومسيون الطبى العام بعدم لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه مرشداً من الدرجة الثالثة و ذلك لعدم إمكانه إستعمال العينين معاً بسبب وجود حول فى عينه اليمنى ، و هو رأى صحيح من الناحية الفنية لتوافر التقارير عليه . كما أنه صحيح من الناحية القانونية لأنه مطابق لما يشترطه البند 1 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1948 المعدل بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 "و هذا التعديل صادر قبل إلتحاق المدعى كتلميذ مرشد] لثبوت اللياقة طبياً فيمن يعين مرشداً من الدرجة الثالثة من وجوب إستعمال العينين معاً فضلاً عن ذلك فإن طبيب المصلحة لم يخطئ حين قرر لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد على الرغم من وجود حول فى عينه اليمنى لأن لياقة تلميذ المرشد طبيقاً تختلف شروطها بحسب أحكام القرار الوزارى سالف الذكر عن شروط لياقة المرشد طبياً فعلى حين يستوجب البند "1" من المادة الرابعة منه فيمن يعين مرشداً إستعمال العينين معاً . فإن البند 3 من المادة الثالثة كما سلف البيان لا يستلزم هذا الشرط فيمن يقبل تلميذ مرشد . و ليس أدل على أن المغايرة فى هذا الخصوص بين صيغة البند 3 من المادة الثالثة و صيغة البند 1 من المادة الرابعة هى مغايرة مقصودة - ليس أدل على ذلك من أن صيغة البندين فى هذا الخصوص كانت واحدة فى القرار رقم 27 لسنة 1948 عند صدوره ، ثم عدلت صيغة البند 1 من المادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 فأصبحت تشترط لثبوت لياقة المرشد طبياً دون تلميذ المرشد - إستعمال العينين معاً . و يبين من كل ما تقدم أن إمتناع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة . قرار سليم من العيوب و مطابق للقانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية   تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:11 am


الطعن رقم 0745 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 502
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كان صحيحاً أن عدم إمكان إستعمال العينين معاً ليس شرطاً للياقة تلميذ المرشد . إلا أن ذلك لا يسوغ معه القول بإستمرار صلاحية المدعى كتلميذ مرشد و عدم شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية ذلك أن هذه التلمذة بحكم طبيعة الأشياء لا تقصد لذاتها . و إنما تقصد للتأهيل لوظيفة مرشد . فإذا إستبانت عدم لياقة المدعى لهذه الوظيفة لعيب مستديم لا ينفك لاصقاً به . فقد زالت دواعى بقائه تلميذاً . و من ثم فإن شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية هو الآخر قرار سليم مبراً من العيوب و مطابق للقانون .

( الطعن رقم 745 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المركز الدولى للمحاماه والتحكيم - الاسكندرية
» اختصاص هيئة التحكيم
» هيئة مديرية التحرير
» هيئة تنشيط السياحة
» قانون هيئة الشرطة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: