مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: تعيين المأذون السبت يونيو 25, 2011 12:03 am | |
| تعيين المأذون
الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين فقرة رقم : 2 يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: تعيين المأذون السبت يونيو 25, 2011 12:03 am | |
| الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين المأذون فقرة رقم : 3 درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .
( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
| |
|