مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: التعيين فى وظائف الاسعافات و التمريض السبت يونيو 25, 2011 12:02 am | |
| التعيين فى وظائف الاسعافات و التمريض
الطعن رقم 0908 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1236 بتاريخ 02-03-1986 الموضوع : تعيين القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن الإسعاف الطبى - معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1971 - قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل منها . وظيفة مسعف إسعاف لم ترد فى الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة - أساس ذلك : - أن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الاسعاف تابعة لوزارة الصحة - لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف حددت لوظيفة مسعف الدرجة " 300 - 500 " المعادلة التاسعة و إشترطت لشغل هذه الوظيفة عدة شروط : - أولها : - الحصول على مؤهل دراسى من مدارس مساعدى الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة - أو مؤهل دراسى أقل من المتوسط مع خبرة فى أعمال الإسعافات و التمريض لا تقل عن 6 سنوات - أو بدون مؤهل دراسى مع توافر خبرة نوعية فى مزاولة العمل فى وظائف الاسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة - و ثانى هذه الشروط إجتياز إختبار الصلاحية لشغل الوظيفة - أثر ذلك : - يتعين لصدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة أن يستوفى العامل شروط شغلها .
( الطعن رقم 908 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/2 )
| |
|