دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات   تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:53 pm

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات

الطعن رقم 0343 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3
بتاريخ 27-10-1956
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 2
متى ثبت إنعدام الدليل على أن المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بإمتحان فنى ، أو أنه يحمل مؤهلاً دراسياً ، و كانت وظيفة مكنجى نجار التى يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، فإن حالته تسوى بالتطبيق لأحكام هذا الكادر و على أساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 و التى تقضى فيما يتعلق بالصناع و العمال الفنيين بأن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات . و يوضع من التاريخ التالى لإنقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 200 م ، ثم تدرج أجرته بالعلاوات فى درجته " .

( الطعن رقم 343 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات   تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:54 pm


الطعن رقم 0441 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 630
بتاريخ 24-04-1966
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
أنه إن صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة و كانت تتلاقى - و لو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " . لما كان ذلك فإنه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

( الطعن رقم 441 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات   تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:54 pm



الطعن رقم 0450 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعى حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1929، و قد عين بوظيفة معلم بمدرسة المجفف الإلزامية التابعة لمجلس مديرية الشرقية و ذلك إعتبارا من 1929/11/16، ثم نقل مدرسا بمدرسة الملجأ الماسونى التابعة لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية إعتبارا من يوم 1950/6/5، و ظل يعمل بهذه المدرسة إلى أن أخلى طرفه يوم 2 فبراير سنة 1957 لمناسبة تعيينة بوظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بمقتضى القرار الصادر من ديوان الموظفين رقم 9 بتاريخ 12 يناير سنة 1957، و كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1955 و قد تسلم العمل فى ديوان الموظفين يوم 1957/2/3 و الحق عندئذ بالادارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى وظائف هذه الادارة، و فى هذه الأثناء رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالقرار رقم 268 لسنة 1959 الصادر فى 1959/12/21، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية بالقرار رقم 314 لسنة 1960 أعتبارا من 1960/11/16، و فى 1961/2/16 عين مديرا لمستخدمى مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية بالقرار الصادر من رئيس ديوان الموظفين برقم 58 لسنة 1926، و إعتبارا من 1963/1/1 نقل وكيلا لمراقبة مستخدمى وزارة الأوقاف، ثم ندب للعمل بالادارة العامة للتفتيش إعتبارا من 1963/7/8، ثم رقى إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار رقم 277 لسنة1963 إعتبارا من 1963/8/19، ثم نقل مراقبا لمستخدمى وزارة الاصلاح الزراعى بالقرار رقم 293 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/9/14، ثم نقل مديرا لمستخدمى مؤسسة مديرية التحرير بالقرار رقم 409 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/11/9، و عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 156 لسنة 1964 فى 1964/4/20 بنقله بدرجته إلى هيئة مديرية التحرير .
هذا و طبقا لجدول تعادل الوظائف الخاص بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير المعتمد من مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم 4 يناير سنة 1965 عودلت وظيفة مدير شئون العاملين بالفئة الثانية، و قد أصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة قرارا تنفيذيا " بتاريخ 1965/12/1 نص فيه على تعديل تحديد وظائف العاملين بالمؤسسة الموضحة أسماؤهم فى هذا القرار و تسكينهم فى الوظائف الموضحة قرين أسم كل منهم بصفه أصلية أعتبارا من 1964/7/1 و تسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقا لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء و ذلك أعتبار من أول السنة المالية لتاريخ تحديد أقدميتهم فى هذه الوظائف وفقا لأحكام القانون، و قد ورد أسم المدعى فى الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير إدارة شئون العاملين فى الفئة الثانية، غير أنه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 فى 1966/1/5 بترقية المدعى إلى الفئة الثالثة إعتبارا من 1965/12/27، ثم صدر فى 1966/8/24 القرار رقم 5 ب بوضع المدعى فى الفئة الثالثة أعتبارا من 1964/7/1، و بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 1573 فى 1967/12/30 بترقية المدعى إلى الفئة الثانية فى وظيفة مدير الادارة لشئون العاملين المالية و الإدارية .
و حيث أنه يخلص من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان منذ تعيينة فى 1929/11/16 بعد حصوله على كفاءة التعليم الأولى - يشغل وظيفة مدرس بالمدرسة الإلزامية و ظل كذلك إلى أن عين فى 12 يناير سنة 1957 فى وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بعد حصولة على ليسانس الحقوق فى مايو سنة 1955، وأنه منذ أن تسلم العمل فى ديوان الموظفين فى 1957/2/3 الحق بالإدارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى الوظائف الادارية المختصة بشئون الموظفين حتى شغل وظيفة مدير المستخدمين بهيئة مديرية التحرير بالدرجة الثالثة الادارية أعتبارا من 1963/11/9، و كانت إذ ذاك تتبع ديوان الموظفين ثم نقلت درجتها إلى الهيئة المذكورة عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن انشاء الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة الذى نص فى المادة 3 منه على أن " ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم و ظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارت و المصالح و وحدات الادارةالمحلية و الهيئات و المؤسسات العامة إلى هذه الجهات و تنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها . . "
و حيث أن هيئة مديريه التحرير كانت إذ ذاك- طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1962 - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتبع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى " و ذلك قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1032 لسنة 1966 بأدماجها فى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال و تنمية الأراضى المستصلحة "و إذ كان قانون المؤسسات العامة الصادر يالقانون رقم 60 لسنة 1963 فى 29 أبريل سنة 1963، و المعمول به من تاريخ نشرة فى 9 مايو سنة 1963 قد نص فى المادة 34 منه على أن تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام القانون المذكور، فأن هيئة مديرية التحرير المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 تعتبر مؤسسة عامة فى مفهوم القانون رقم 60 لسنة 1963، و بالتالى تسرى على العاملين بها أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25465 لسنة 1962 و ذلك أعتبارا من يوم 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 الذى نص على أن تسرى على العاملين بالمؤسسات العامة اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، و لما كان المدعى قد نقل إلى المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فى 24 مارس سنة 1964 بحكم القانون رقم 118 لسنة 1964 المعمول به من التاريخ المذكور، فمن ثم يصبح المدعى أعتبارا من التاريخ المذكور معاملا بأحكام نظام العاملين بالمؤسسات العامة الذى كان معمولا به إذ ذاك .
و حيث أن مقتضى نص المادتين 63و 64 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 مستكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 أن يضع مجلس إدارة المؤسسة جدولا للوظائف و المرتبات فى حدود الجدول المرفق للائحة، و يتضمن جدول الوظائف وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توفرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذا الجدول من الوزير المختص ثم تعادل و ظائف المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول المشار إليه و يصدر بهذا التعادل قرار من الوزير المختص، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق علية من مجلس الوزراء .
و حيث أن وظيفة مدير شئون العاملين التى يشغلها المدعى قيمت فى جداول التعادل الخاصة بالمؤسسة بالفئة الثانية، و شروط شغلها كما وردت فى الجداول " مؤهل عال مناسب مع خبرة لا تفل عن 14 سنة "أو" مؤهل متوسط مناسب مع خبرة لا تقل عن 21 سنة، "أو" مؤهل أقل أو الصلاحية دون المؤهل لا تقل عن 29 سنة، كما أن الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة - حسبما جاءت فى الجداول - تشمل تطبيق اللوائح و التعليمات الخاصة بشئون العاملين و تدريب و أرشاد العاملين على أعمالهم، و طبقا لما جاء فى القواعد العامة فى شأن تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات العامة التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة المنعقد فى 1964/12/26 فأن القاعدة العامة فى التسويات أن يتم الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و أن تتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فإذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لها و مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة ، و أن يراعى عند مطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا أن يطبق الحد الأدنى المقرر فى جدول المعرفة النظرية و الخبرة العملية السابق اعتماده من مجلس الوزراء و يقصد بالشروط اللازمة لشغل الوظيفة حسب الجدول المشار إليه القدر من المعارف و المعلومات و القدرات اللازمة للقيام بالوظيفة، وهذا القدر يكتسب عن طريقين "أ" - الدراسة المنتظمة و قد قدرت لها ثلاثة مستويات هى مؤهل عالى يتناسب مع طبيعة العمل و مؤهل متوسط يتناسب و طبيعة العمل، و مؤهل أقل من المتوسط "ب" - الخبرة العملية و قد قدرت على أساس عدد من السنين فى مجال العمل، و تثبت الخبرة العملية و مدتها مقدرة بالسنين بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو المؤسسة او فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى، هذا و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها على أنه إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعديل إعتبارا من 1964/7/1 على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك الا إعتبارا من أو السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
و حيث أن الواضح مما سلف بيانه أن الخبرة العملية التى أكتسبها المدعى فى مجال الأعمال المنوطة بوظيفة مدير شئون العاملين و التى تتناسب فى طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل العالى الذى حصل عليه- و هو ليسانس الحقوق - لا تجاوز مدتها سبع سنوات و خمسة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بديوان الموظفين فى 1957/2/3 و تنتهى فى 1964/7/1 تاريخ التسوية التى تقضى بها القواعد السالفة البيان، ذلك أن هذه المدة هى التى كان المدعى يقوم خلالها على الأعمال الخاصة بشئون العاملين، أما قبل ذلك فقد كان يقوم على أعمال التدريس التى تتناسب مع المؤهل المتوسط الذى كان حاصلا عليه و هو كفاءة التعليم العالى، و هذه الأعمال تختلف فى طبيعتها عن الأعمال الخاصة بشئون العاملين و لا تكفل للمدعى المعلومات و القدرات اللازمة للقيام على أعباء وظيفة مدير شئون العاملين، و من ثم لا يكون قد توافرت فى المدعى الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مدير شئون العاملين فى هيئة مديرية التحرير بالفئة الثانية التى عودلت بها هذه الوظيفة و ذلك إعتبارا بأن هذه الشروط تستلزم أما قضاء مدة الخبرة لا تقل عن 14 سنة فى الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة، علاوة على الحصول على مؤهل عال يناسب طبيعه العمل فى الوظيفة، أو قضاء مدة خبرة لاتقل عن 21 سنة فى تلك الأعمال علاوة على الحصول على مؤهل متوسط يناسب طبيعتها، و المدعى حسبما سلف بيانه لا تصدق عليه شروط أى من الفرضين .

( الطعن رقم 450 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات   تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 11:55 pm


الطعن رقم 0873 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 253
بتاريخ 28-12-1980
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 9 لسنة 1969 فى شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى فى مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع إعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف و تسرى حالة المكلف بإفتراض ترقية إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف بالعمل بها - المقصود بالزميل فى هذه الحالة هو الزميل المعين فى ذات التاريخ فى الجهة التى كلف بها أصلاً و إبتداء دون الجهات الأخرى التى قد تتابع تكليفه للعمل بها - أثر ذلك : عدم جواز الوقوف بترقية العامل فى هذه الحالة عند الترقيات التى نالها زملاؤه المعينون معه فى تاريخ التكليف فى جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها - وجوب تسويته بزملائه فى الجهة الأولى حتى و لو كان قد نقل منها .

( الطعن رقم 873 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: