مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية الأربعاء يونيو 22, 2011 10:44 am | |
| ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
الطعن رقم 2456 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 529 بتاريخ 23-12-1989 الموضوع : قرار فقرة رقم : 1 قرار إدارى - ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية - " عاملون مدنيون بالدولة " - إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية - الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد - لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه أتخذ بناء على إجراء باطل .
( الطعن رقم 2456 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/23 )
| |
|