دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية Empty
مُساهمةموضوع: ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية   ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:44 am


ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية

الطعن رقم 2456 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-12-1989
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
قرار إدارى - ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية - " عاملون مدنيون بالدولة " - إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية - الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد - لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه أتخذ بناء على إجراء باطل .

( الطعن رقم 2456 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/23 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: