دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرارات الكنائس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرارات الكنائس Empty
مُساهمةموضوع: قرارات الكنائس   قرارات الكنائس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:42 am


قرارات الكنائس

الطعن رقم 1190 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 175
بتاريخ 20-12-1980
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
الكنائس الإنجيلية المعترف بها و من بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من إختصاصات السلطة العامة - ليس ما يحول من حيث الأصل دون أن تستوى قرارات المجمع العام لكنائس نهضة القداسة كقرارات إدارية إذا ما إستقامت لها مقومات القرار الإدارى و أركانه قانوناً - صدور حكم من " لجنة القضاء " المنعقدة بدار نهضة القداسة بأسيوط فى إحدى القضايا بفرز أحد الأشخاص من عضوية كنائس نهضة القداسة على مستوى الجمهورية و نشر الحكم بمجلة الكنيسة و قراءته من على المنابر ليكون عبرة لم تسول له نفسه بأن يسىء إلى الكنيسة مع شمول الحكم بالنفاذ - عرض هذا الحكم على المجمع العام لكنائس نهضة القداسة للأقباط الإنجليين و التصويت بقبوله و نشره بمجلة بوق القداسة و إعلانه من فوق منابر الكنائس - النعى على قرار المجمع العام ببطلانه - القرار الطعين من شأنه حتماً التأثير فى مركز الطاعن و حريته الشخصية فى عقيدته الدينية و حرية ممارستها و هى التى حاطها الدستور بسياج من ضمانات إعتباره قراراً إدارياً مستكملاً خصائصه قانوناً - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغائه بما ينهار معه النعى بأن هذا القرار مجرد قرار دينى يخرج عن دائرة هذا الإختصاص .

( الطعن رقم 1190 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/12/20 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قرارات الكنائس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: