دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية Empty
مُساهمةموضوع: قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية   قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:37 am

قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية

الطعن رقم 0208 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773
بتاريخ 23-02-1963
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
أصدر السيد رئيس مجلس الدولة بالإستناد إلى المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قراراً بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية ، نصت المادة الأولى منه على أن تنشأ محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية للموظفين من الدرجة الثانية فما دونها يشمل إختصاصها محافظة الأسكندرية و الصحراء الغربية و مديرية البحيرة و يكون مقرها بمبنى المحكمة الإدارية للمصالح العامة بمدينة الأسكندرية . و نصت المادة الثانية على أن جميع القضايا التأديبية التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من إختصاص المحكمة المشار إليها تحال بحالتها إلى هذه المحكمة بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها . و يبلغ ذوو الشأن جميعاً بقرار الإحالة . و نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و على أن يعمل به من تاريخ نشره . و قد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى 13 من يونية سنة 1960 . و ما نصت عليه المادة الثانية من القرار المبين آنفاً من إحالة الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من إختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية إلى هذه المحكمة بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المنظورة أمامها الدعوى ، إنما هو مقصور بحسب النص الصريح على الدعاوى التى كانت منظورة عند العمل بالقرار المذكور - فلا يسرى النص - و هو إستثناء من القاعدة العامة - على الدعاوى التى تقام بعد تاريخ بدء العمل بالقرار المشار إليه ، و إنما تسرى على الدعاوى المستجدة القاعدة العامة التى تتطلب إذا تبينت المحكمة عدم إختصاصها ، صدور حكم بذلك . إذ المقرر أصلاً أن الدعوى لا تخرج قانوناً من يد المحكمة المنظورة أمامها إلا إذا فصلت فيها بحكم تنتهى به الخصومة كلها . و يبين مما سلف سرده من الوقائع أن الدعوى التأديبية الراهنة عندما أقيمت أول مرة ، أقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الحربية و كانت إقامتها فى 16 من يونية سنة 1960 أى بعد تاريخ بدء العمل بقرار السيد رئيس مجلس الدولة بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية . و على مقتضى ما تقدم لا تعتبر الدعوى المذكورة قد خرجت قانوناً من يد المحكمة التأديبية لوزارة الحربية ، فقد حصلت إحالتها فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية بقرار عديم الأثر و لا يعتد به قانوناً و بالتالى لا تعتبر قانوناً أنها طرحت على المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . و من ثم فإن حكم عدم الإختصاص الصادر بجلسة 8 من أبريل سنة 1961 من المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية ليس إلا مجرد فعل مادى عديم الأثر و لا يعتد به قانوناً .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة المحكمة التأديبية
» ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
» الدعوى التأديبية
» حكم المحكمة الادارية العليا -( تعويض / الغاء قرار التخطي)-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: