دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرارات السيادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

القرارات السيادية Empty
مُساهمةموضوع: القرارات السيادية   القرارات السيادية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:36 am

القرارات السيادية

الطعن رقم 0679 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 79
بتاريخ 23-11-1968
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة ، سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك ، و القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع اضفاءها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

القرارات السيادية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات السيادية   القرارات السيادية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:36 am


الطعن رقم 0144 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 27-03-1982
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرارات السيادية
فقرة رقم : 1
نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - هذه الحصانة الدستورية هى حصانة نهائية ذلك أن المشرع الدستورى أمسك عن نقل حكم المادة سالفة الذكر من الدستور الصادر فى سنة 1956 إلى دستور سنة 1958 و دستور سنة 1964 و دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى سنة 1971 - لذلك بقيت الحصانة الدستورية التى تقررت لقرارات مجلس قيادة الثورة فى دستور سنة 1956 كما هى دون مساس فى ظل دساتير جمهورية مصر المتعاقبة بما فيها الدستور الحالى - و لئن كان المشرع الدستورى فى المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية قد حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فإن هذا الحكم لا يمتد إلا إلى القوانين التى تصدر فى ظل العمل بدستور سنة 1971 و لا يمس هذا الحكم الحصانة الدستورية المقررة بالمادة 191 من دستور جمهورية مصر الصادر فى سنة 1956 - أساس ذلك : قرار مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - إعتباره مشمولاً بالحصانة الدستورية الدائمة المنصوص عليها فى المادة 191 من دستور سنة 1956 و النافذة الأثر فى ظل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 بما يمنع تماماً من الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها - عدم جواز نظر الدعوى .

( الطعن رقم 144 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
القرارات السيادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: