دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اركان القرار الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اركان القرار الادارى Empty
مُساهمةموضوع: اركان القرار الادارى   اركان القرار الادارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:34 am



اركان القرار الادارى

الطعن رقم 0541 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 60
بتاريخ 21-11-1959
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إذا كان وزير التربية و التعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية باحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير سنة 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم - فلا يعدو القرار الأخير و الحالة هذه أن يكون أجراء تطبيقيا لنية من قبل ، و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده ، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى أى وقت .

( الطعن رقم 541 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اركان القرار الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اركان القرار الادارى   اركان القرار الادارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:35 am


الطعن رقم 0542 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 484
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : اركان القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ما ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اركان القرار الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحجز الادارى
» القرار الصادر بإبعاد اجنبى
» اجراءات التداعى امام القضاء الادارى
» اجراءات التفتيش الادارى
» اختصاص القضاء الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: