دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون موظفى الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون موظفى الدولة Empty
مُساهمةموضوع: قانون موظفى الدولة   قانون موظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:31 am


قانون موظفى الدولة

الطعن رقم 1411 لسنة 02 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 06-01-1963
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أن إتباع ما يقضى به قانون نظام موظفى الدولة لتقدير المؤهلات الأجنبية مشروط بأن يلتحق أصحابها بخدمة الحكومة بصورة مبتدأة فى ظل أحكام هذا القانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون موظفى الدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون موظفى الدولة   قانون موظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:31 am



الطعن رقم 1411 لسنة 02 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 06-01-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون موظفى الدولة
فقرة رقم : 2
أن القواعد التى كانت سارية فى شأن إعتماد و معادلة الشهادات الأجنبية كانت تنظمها أحكام الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 إذ كان يجرى نص مادته الأولى بأن " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمصريين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية من أمرنا هذا " و تقضى مادته الثانية بأن " لا تعتبر أية دبلوم و لا شهادة أجنبية معطاه لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون تلك المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و تقضى المادة الثالثة بأن " حاملوا الدبلومات و الشهادات الأجنبية الذين يطلبون إعتبار شهاداتهم معادلة للشهادات المصرية على حسب نص المادة السابقة ، يتعين عليهم أن يؤدوا إمتحاناً فى اللغة العربية على مقتضى أحكام لائحة إعطاء شهادة الدراسة الثانوية " و تنص المادة الرابعة على أنه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة دراسة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على تلك الشهادة " . و أنه و لئن كانت الشروط التى نصت عليها المادتان الثالثة و الرابعة من الدكريتو آنف الذكر و الخاصة بضرورة تأدية الإمتحان المشار إليه فيهما غير متوافرة لدى المدعى ، إلا أن وزارة المعارف كانت على حق . لمعادلة مؤهل المدعى . فى إستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعتباره صاحب الولاية العامة فى الإستثناء من القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بمعادلة الدبلومات و الشهادات الأجنبية و قد تم ذلك بالقرار الذى أصدره ذلك المجلس فى 24 من يولية سنة 1937 و سواء أكان من حق مجلس الوزراء إعفاء المدعى من بعض هذه الشروط أو كلها أم كان قراره قد إستجاز هذا الأمر بالمخالفة للشروط التى أوجبها دكريتو 10 أبريل سنة 1897 ، فإن تقدير مؤهله الأجنبى على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات قد أصبح بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة أمراً مستقراً و حصيناً من كل إلغاء .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون موظفى الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: