مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قانون تنظيم الصناعة الأربعاء يونيو 22, 2011 10:26 am | |
| قانون تنظيم الصناعة
الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : قانون فقرة رقم : 5 انه لا يغير من الأمر شيئا قيد مصنع المدعى بسجلات مصلحة التنظيم الصناعى وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 ، ذلك أن المستقى من كتاب مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ 30 من نوفمير سنة 1961 - المرافق للملف رقم 41/1/13 ج ، صناعة العلف مسائل عامة - أن عملية التسجيل الصناعى تتم حسب القانون المشار طبقا للبيانات التى يقدمها ذوو الشأن على الاستمارات المعدة لذلك و أن هذا القيد لا يدل على صحة قيام المنشأة أو استيفاء البيانات الأخرى الخاصة بشئونها و أن الذى ذهبت اليه المصلحة المذكورة يدعمه نص المادة " 18 " من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها فى الإقليم المصرى .
( الطعن رقم 550 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/4/9 )
| |
|