دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء هيئة المصانع الحربية Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء هيئة المصانع الحربية   قانون انشاء هيئة المصانع الحربية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:24 am


قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

الطعن رقم 0866 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1404
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية و مصانع الطائرات نص فى مادته الثالثة على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية ، و هو المشرف على تصرف الأمور طبقاً لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى مصالح الحكومة ، و بينت المادة الرابعة منه إختصاصات مجلس الإدارة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة 15 منه هو " إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات و مستخدميها و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم ، دون التقيد بالقوانين و اللوائح و النظم الخاصة بموظفى الحكومة ، و كذا إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المخازن و المشتريات و اللوائح المالية " . و إستناداً إلى الفقرة 15 من المادة الرابعة من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة المصانع الحربية القرار رقم 159م بنظام موظفى تلك المصانع ، و قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى على موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة الخاص بنظام موظفى الدولة " . و مفاد هذه المادة أن الأصل أن تسرى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة عامة على جميع موظفى المصانع الحربية أسوة بباقى موظفى الدولة ، بإعتبار أنه القانون العام المنظم علاقة الحكومة بموظفيها ، كل ذلك ما لم يتضمن القرار المذكور تنظيماً خاصاً ، ففى هذه الحالة يطبق الحكم الخاص الوارد بالقرار ، و إن تعارض مع ما ورد بهذا القانون ؛ ذلك للظروف الخاصة بالعمل فى المصانع الحربية التى تختلف تماماً عن ظروف العمل بالوزارات و المصالح من حيث ضرورة إحاطتها بكثير من السرية التى تقتضى بسط يد إدارة المصانع فى شئون موظفيها و عدم تقييدها بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعارض مع ظروف العمل بالمصانع .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء هيئة المصانع الحربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون انشاء هيئة المصانع الحربية   قانون انشاء هيئة المصانع الحربية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:24 am


الطعن رقم 1554 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1034
بتاريخ 10-04-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون انشاء هيئة المصانع الحربية
فقرة رقم : 4
إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجات للكفاية كما تقول الطاعنة ، و إذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فإن نص هذا القرار و هو صادر بتفويض من القانون هو الواجب إعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة و قانون إنشاء هيئة المصانع الحربية .

( الطعن رقم 1554 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/10 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء هيئة المصانع الحربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هيئة الشرطة
» قانون انشاء الغرف التجارية
» قانون انشاء المؤسسات الصحفية
» قانون هيئة قضـــايا الدوله رقم 75 لسنة 1963
» قانون انشاء البنك الاهلى المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: