دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب   قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:23 am


قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب

الطعن رقم 0550 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 73
بتاريخ 08-11-1958
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
إن ضم الهيئات العامة التابعة أو الخاصة لإشراف الوزارات التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 255 لسنة 1953 إلى مركز التنظيم و التدريب بقليوب تنفيذاً للقانون المشار إليه إقتضى سلخ هذه الهيئات العامة كوحدات نظامية من الوزارات التى عددتها المادة المذكورة ليتكون المركز المنشأ من مجموعها ، كما إستلزم بالتالى صدور القانون رقم 256 لسنة 1953 بنقل الإعتمادات التى كانت مقررة لتلك الهيئات من ميزانيات الوزارات التى كانت تابعة أو خاضعة لها لكى تنشأ منها ميزانية خاصة للمؤسسة الجديدة التى منحت إستقلالاً ذاتياً ، و تقررت لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إشراف الحكومة المركزية عليها حتى تتمكن من مباشرة نشاطها على الوجه الذى إرتآه الشارع . و لما كان من المقومات الجوهرية لقيام الشخصية الإعتبارية أن تكون للشخص الإعتبارى ذمة مالية مستقلة ، فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 255 لسنة 1953 على أن يكون " للمركز ميزانية خاصة و تلحق بالميزانية العامة للدولة . . " و هذه الميزانية الخاصة بالمركز و المستقلة تكون إبتداء من المبالغ التى حذفت من الإعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الوزارات و المصالح المبينة بالجدول حرف " ب" المرافق للقانون رقم 256 لسنة 1953 . و إذ كان هذا الجدول قد تضمن بياناً لعدد الدرجات و نوعها و وصفها و الجهة التى ستؤخذ من إعتمادات ميزانيتها فإنه لم ينص على وجوب نقل أشخاص شاغليها إلى المركز بذواتهم ، و إنما أورد هذا البيان لكى يحدد على أساسه مقدار المبالغ المقتضى حذفها من ميزانيات الوزارات و المصالح التى عينها . كما أن القانون رقم 255 لسنة 1953 قد خلا من أى نص على نقل موظفى الهيئات التى قضى بضمها إلى المركز ، و لو أنه أراد نقل الموظفين و المستخدمين تبعاً لنقل وظائفه لنص على ذلك كما فعل القانون رقم 534 لسنة 1953 بشأن الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة ، الذى نص فى مادته الثانية على أن " ينقل إلى مجلس بلدى مدينة القاهرة جميع موظفى و ميستخدمى و عمال المصالح الحكومية التى أصبحت أو ستصبح تابعة لهذا المجلس إعتباراً من تاريخ شطب الإعتمادات الخاصة بهم من ميزانية الدولة و إدراج إعتمادات عنها فى ميزانية المجلس البلدى . . " ، و كما فعل القانون رقم 188 لسنة 1955 بضم مصالح و إدارات المبانى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية ، الذى نص فى مادته الأولى على أن " تضم المصالح و الإدارات الآتية بجميع إختصاصاتها و موظفيها إلى وزارات الشئون البلدية و القروية . . . " ، وقضى قى مادته الثانية بأن " تنتقل الإعتمادات المالية الخاصة بالمصالح و الإدارات المشار إليها فى المادة الأولى الواردة فى ميزانية 1955/1954 إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية .

( الطعن رقم 550 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون انشاء المؤسسات الصحفية
» قانون انشاء الغرف التجارية
» قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار
» قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير
» قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: