دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير   قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:23 am


قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير

الطعن رقم 0023 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 683
بتاريخ 09-02-1963
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى " تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مديرية التحرير " و تقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب ما يقرره مجلس الوزراء لتكون مديرية بإسم مديرية التحرير ، و تتولى جميع الأعمال الخاصة بالتوسع الزراعى و الصناعى و العمرانى لتحقيق هذا الغرض و يكون لهذه المؤسسة شخصية إعتبارية " و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من إثنى عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء . و يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و يبين هذا المشروع أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من إثنى عشر عضواً و بين طريق تعيينهم أو إختيارهم و كيفية إجتماعهم و مدى سلطات مجلس الإدارة و سلطات رئيس مجلس الإدارة و يحدد المشروع الوضع المالى من أن المؤسسة تدير أموالها بنفسها دون التقييد بلوائح و نظم الحكومة ، مع خضوعها المباشر لمجلس الوزراء من حيث تقديم مشروع الميزانية إليه ... إلخ " . و واضح مما جاء فى مواد هذا القانون أنه يهدف إلى البعد بالمشروع عن الأداة الحكومية قدر المستطاع إلا فيما بختص بإختيارها لمن تعهد إليهم إدارة المشروع . و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى " يعمل باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير المرافقتين من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و لمجلس الإدارة إصدار القرارات المنفذة لأحكامها " . و إختص الباب السادس من لائحة التوظف بالعقوبات التأديبية فنص فى المادة 30 على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين و هى تبدأ بالإنذار ، ثم بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ثم تنتهى فى البند السادس بالفصل مع الحرمان من المكافأة . و نصت المادة 31 من اللائحة على أن : " للرئيس المباشر توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة السابقة " الإنذار " كما يجوز له توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ثانياً " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام " بعد موافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب . و يصدر بالجزاءات المنصوص عليها فى باقى البنود قرار من مجلس تأديب يشكل من ثلاثة أعضاء تعينهم الجهة المنوط بها تعيين الموظف وفقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة " . و فى المادة 32 : " يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً و يبلغ إلى الموظف خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . و قالت المادة 33 من اللائحة " القرارات التأديبية نهائية " . و لكن حدث فى 3 من نوفمبر سنة 1957 أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إستندت ديباجة هذا القرار على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة و على القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ، و على القانون رقم 643 لسنة 1955 الخاص بالهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المعدل بالقرار رقم 613 لسنة 1957 . و نص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1957/11/3 على أن " تدمج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى " . و نصت المادة الثانية منه على أن " يلغى القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 " و واضح من ذلك أن المشرع لإعتبارات قدرها ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و ما لحق به بكل تأكد من لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ، و ما دامت مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فإنه لا جدال أن تسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تنظم هيئة الإستصلاح هذه مما يتعين معه تقصى أوضاعها . ففى 30 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و تشكل من السيد وزير الزراعة رئيساً و من وزارة المالية و الإقتصاد و الأشغال و غيرهم أعضاء . و تختص الهيئة بتحقيق الأغراض التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون و فى طليعتها حصر الأراضى البور القابلة للإصلاح و رسم السياسة العامة لإستصلاحها و زراعتها و تعميرها . و نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه " و لا تخضع الهيئة فى إدارة أموالها و لا فى حساباتها للقوانين و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة " و جاء بالمادة الرابعة من هذا القانون " يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء " و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى قرار باللائحة الداخلية للهيئة إستناداً إلى القانون رقم 169 لسنة 1954 و بناء على موافقة رأى مجلس الوزراء و جاء فى المادة الوحيدة من هذا القرار " يعمل باللائحة الداخلية للهيئة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار و ذلك من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " . و نصت هذه اللائحة الداخلية على إنشاء مكتب تنفيذى للهيئة و بينت إختصاص هذا المكتب ، كما نصت على وظيفة " عضو الهيئة الدائمة المنتدب " و جاء فى المادة الثامنة من اللائحة " تنتدب الهيئة الدائمة أحد أعضائها ليكون عضواً منتدباً و تكون له الإختصاصات الآتية : "1" ........ "2" تعيين الموظفين و فصلهم من الخدمة و ترقيتهم و منحهم العلاوات الدورية و نقلهم و كذلك ندبهم و إعاراتهم من الوزارات و الجهات الحكومية و غيرها . و تحديد المرتبات و الأجور المستحقة لهم و ذلك كله وفقاً للنظام الذى تقرره الهيئة الدائمة " . ثم حدث بعد ذلك فى 27 من ديسمبر سنة 1955 ، أن صدر القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى . فنص فى المادة الثانية منه بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 على أن " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المدير العام للهيئة و بتحديد المرتبات و المكافآت التى تمنح له . و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة الثانية على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية . و المادة السادسة من هذا القانون رقم 643 لسنة 1955 تنص على أنه " لا تخضع الهيئة فى أنظمتها و حساباتها و إدارة أموالها و قواعد تعيين موظفيها و ترقياتهم و تأديبهم و سائر شئونهم للقوانين و اللوائح و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة . . " و تحدثت المادة السابعة من هذا القانون عن اللائحات فقالت " يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها " . و قد عدلت هذه المادة السابعة بقرار من رئيس الجمهورية صدر فى 10 من يوليو سنة 1957 فأصبح نصها يجرى بالآتى : " يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم .... " و قد صدرت هذه اللائحة التى إستلزمت صدورها هذه المادة ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى " و نشرت بالجريدة الرسمية فى 31 من ديسمبر سنة 1960 العدد رقم 300 " و جاء بالمادة الأولى منه " يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 " و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المؤرخة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة " و مفاد هذا النص أن لائحة 1955/10/25 ظلت سارية المفعول منذ تاريخ صدورها حتى ألغاها القرار رقم 2270 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 تاريخ صدور اللائحة الجديدة و التى لا تسرى أحكامها بطبيعة الحال على وقائع هذه الدعوى التى تحكمها قواعد و بنود لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 . فالمطعون عليه عين بمديرية التحرير فى أبريل سنة 1956 و صدر قرار الإستغناء عن خدماته و هو القرار المطعون فيه ، صدر فى أول ديسمبر سنة 1959 فلا يحكم وضعه إلا القانون رقم 643 لسنة 1955 الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1955 و اللائحة الداخلية الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1957/11/3 بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و لائحتها الداخلية الصادرة فى 2 من مارس سنة 1955 على النحو السالف تفصيله .

( الطعن رقم 23 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هيئة مديرية التحرير
» قانون انشاء المؤسسات الصحفية
» قانون انشاء الغرف التجارية
» قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار
» قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: