دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار   قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:22 am


قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار

الطعن رقم 0492 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1543
بتاريخ 13-06-1959
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى إنما يستهدف ، كما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، " حماية الطبقات العاملة عن طريق نظم التأمين الإجتماعى بما يحقق إشاعة الطمأنينة بين أفراد هذه الطبقة و يخلق روح الإستقرار فى نفوسهم ، فينصرفون إلى أعمالهم و يزداد إنتاجهم " ؛ و تحقيقاً لهذه الغاية فرض القانون المذكور نظام التأمين و الإدخار بالنسبة إلى كل صاحب عمل و عامل و جعله إلزامياً ، كما تقضى بذلك المادة 22 منه . على أنه - كما تقول المذكرة الإيضاحية - " لما كان النظام المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة ، فقد قضت المادة المذكورة بإستمرار الأنظمة القائمة التى ترتب للعمال إمتيازات تكميلية بالإضافة إلى الإلتزام القانونى . و من البديهى أن إستمرار هذه الأنظمة سيكون بالإضافة إلى الإشتراك بالمؤسسة " ؛ و لذا نصت المادة 22 على وجوب مراعاة أحكام المادة 36 من القانون ، و هى تقضى فى فقرتها الأولى من المادة 22 و ما يترتب عليها من إلتزامات أصحاب الأعمال و العمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة ، سواء فى شكل صناديق إدخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص بياناً لذلك ما يلى : " و نظراً إلى أن بعض طوائف العمال يتمتعون حالياً و قبل صدور القانون بنظم أكثر رعلية من النظام المقترح ؛ لذلك فقد إستثنت المادة 36 أصحاب الأعمال و العمال المرتبطين بتنفيذ مثل هذه الأنظمة من الخضوع للإلتزام الوارد فى المادة 22 بشروط خاصة " . و من بين هذه الشروط أن تعتمد النظام لجنة تشكل لهذا الغرض برياسة وكيل وزارة الشئون الإجتماعية و عضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للعمل و رئيس مصلحة التأمين بوزارة المالية و الإقتصاد . و هذه اللجنة هى المختصة بفحص الموضوع و البت فيه ، و يجب عليها أن تخطر صاحب العمل بقرارها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، و إلا إعتبر النظام معتمداً ، و لها أن تفرض من التعديلات ما تراه مناسباً لإقرار النظام . فإذا لم يتم إجراء هذه التعديلات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار اللجنة إعتبر النظام مرفوضاً . و يبين مما سلف إيراده أن سياسة القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه إنما تقوم على رعاية مصلحة العمال ، و هم الجانب الأضعف فى عقد العمل الفردى ، كما تقوم على الأخذ بالنظام السابق الإرتباط به عند نفاذ القانون متى كان أصلح لهم . و غنى عن القول أن موقف الحكومة فى هذا الشأن هو موقف المنفذ للقانون بنصوصه و روحه المحقق لأهدافه ، و أنه يتعين عليها أن تنزل على مقتضاه بتحقيق مصلحة العمال التى يهدف القانون إلى حمايتها ؛ و من ثم لزم أن يكون المناط فى تأويل النصوص الإجرائية الخاصة بمواعيد تقديم طلبات الإعفاء و مد المهلة على أساس الفهم . و إذا كانت المادة 36 من القانون تقضى بأن " يقدم صاحب العمل طلبه إلى اللجنة المذكورة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقاً به تقرير من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة " اكتوارى " يوضح فيها القواعد الخاصة بالنظام و مدى ملاءمة الأموال المكونة و الإشتراكات المقررة للمزايا التى تعود من تطبيقه و الأسس الفنية التى إتبعت فى التقدير " ، كما تقضى بأنه " يجوز للجنة بناء على طلب صاحب العمل مد مهلة الشهر المشار إليه لأسباب تقدرها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإنها لم تنص على الجزاء المترتب على التأخر فى تقديم أى من هذين الطلبين ، و لم تقض بعدم قبول الطلب فى هذه الحالة أو بطلانه . و من المسلم أنه لا سقوط و لا بطلان إلا بنص " ؛ الأمر الذى يدل على أن هذه المواعيد هى فى حقيقة الأمر تنظيم لبحث هذه المواضيع ، و حث لأصحاب الأعمال على المبادرة بتقديم النظم المشار إليها حتى تتم تصفية هذه الشئون التى لابد من تصفيتها لإمكان تطبيق القانون و تنفيذه على النحو و وفقاً للأغراض التى يستهدفها . يقطع فى أن المناط فى تأويل تلك النصوص هو رعاية مصلحة العمال و الأخذ بما هو أصلح لهم ، ما نصت عليه المادة 36 آنفة الذكر من أنه " يجب أن يكون قرار اللجنة فى حالة الإعتراض مسبباً و مبنياً على عدم كفاية المزايا الممنوحة للعمال أو عدم ملاءمة الإشتراكات لهذه المزايا " . و غنى عن البيان أنه لو رأت اللجنة عدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد دون بحث الموضوع و الموازنة بين النظامين و أيهما أصلح للعمال ، و كان النظام المرتبط بتنفيذه صاحب العمل و العمال وقت نفاذ القانون أكثر رعاية لهؤلاء و هو ما لا يتسق أساساً مع السياسة التى يقوم عليها القانون ، بل ما يتعارض معها و يخرج على أهدافه ، بينما جعل الشارع المناط فى قرار اللجنة و الأساس الذى يقوم عليه هذا القرار هو مراعاة المزايا الأصلح للعمال .

( الطعن رقم 492 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/13 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: