دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء المؤسسات الصحفية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء المؤسسات الصحفية Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء المؤسسات الصحفية   قانون انشاء المؤسسات الصحفية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:22 am

قانون انشاء المؤسسات الصحفية

الطعن رقم 0573 لسنة 20 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70
بتاريخ 28-02-1976
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
فى 24 من مايو سنة 1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة الذى جرى العمل به فى ذات التاريخ ناصاً فى مادته الأولى على أن " لا يجوز أصدار الصحف الا بترخيص من الأتحاد القومى ، و يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد و المجلات و سائر المطبوعات التى تصدر بأسم واحد بصفة دورية و يستثنى من ذلك المجلات و النشرات التى تصدرها الهيئات العامة و الجمعيات و الهيئات العلمية و النقابات و على أصحاب الصحف التى تصدر وقت العمل بهذا القانون أن يحصلوا على ترخيص من الأتحاد القومى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " و نص فى مادته الثالثة على أن تؤول إلى الأتحاد القومى ملكية الصحف الآتية و جميع ملحقاتها و ينقل إليها ما لأصحابها من حقوق و ما عليهم من التزامات و ذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقا لأحكام هذا القانون : صحف دار الأهرام ، صحف دار أخبار اليوم ، صحف دار روز اليوسف، صحف دار الهلال . و يعتبر من ملحقات الصحف بوجه خاص دور الصحف والآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع المتصلة بها كما نص فى مادته السادسة على أن " يشكل الأتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها و يعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة " و فى مادتة السابعة على أن يعين لكل مجلس إدارة رئيس و عضو منتدب أو أكثر و يتولى المجلس نيابة عن الأتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانونية " و نفاذا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 المتقدم أصدر السيد رئيس الأتحاد القومى فى 24 من مايو سنة 1960 قراراً بأنشاء مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الأتحاد القومى و تلك التى كانت مملوكة له أصلا و هى دار التحرير و بتعيين مجلس إدارة لكل منهما ، وفى 24 من مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية الذى جرى العمل به فى ذات التاريخ ناصا فى مادته الأولى على أن " تتولى كل مؤسسة صحفية على مسئوليتها مباشرة كافة التصرفات القانونية فلها أن تتعاقد و أن تؤدى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق غرضها " و نص فى مادته الثانية على أن المؤسسات الصحفية المشار إليها تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون و ذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع و يكون تأسيس هذه الشركات و تنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ...." و نص فى مادته الثالثة على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئوليه مديرها و مستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات و فيما يتعلق بمزاوله التصدير و الأستيراد " كما نص فى المادة الرابعة على أن " يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 " و المستفاد بجلاء من النصوص المتقدمة أن المؤسسات التى أنشئت لادارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الأتحاد الأشتراكى العربى على الوجة سالف البيان لا تعدو فى التكييف القانونى السليم أن تكون مؤسسات خاصة تباشر نشاطها كأصل عام فى نطاق أحكام القانون الخاص و إستثناء من هذا الأصل فقد إعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل عينها على سبيل الحصر و تتمثل فى كيفيه تأسيسها للشركات المساهمة التى تلزم لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الأعلان أو الطباعة أو التوزيع و علاقتها بهذه الشركات و فيما يتصل بأحوال مسئولية مديرها و مستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات و فيما يتعلق بمزاولة التصدير و الأستيراد ، و يترتب على عدم إعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة الا فيما إستثنى بنص صريح على الوجة المتقدم أن سائر الأحكام المقررة فى شأن المؤسسات العامة لا تسرى على المؤسسات الصحفية و من ذلك أنها لا تخضع فى أنشائها أو إدارتها أو نظامها المالى للأحكام المقررة فى شأن المؤسسات العامة كما أن العاملين فيها لا يخضعون لنظام العاملين بالقطاع العام سواء فيما يتعلق بتعيينهم أو ترقيتهم أو إنتهاء خدمتهم بل يخضعون لأحكام قانون العمل شأنهم فى ذلك شأن العاملين فى القطاع الخاص، و ترتيبا على ما سلف فأن العاملين فى المؤسسات الصحفية لا يدخلون فى عداد الموظفين العموميين ذلك أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن يكون قائماً بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطريق المباشر و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المدعى كان يعمل قبل فصله بالقرار المطعون فيه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و هى من المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى و فقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 المشار إليه فمن ثم صفة الموظف العام لا تتوافر لتخلف شرائطها سالفة البيان فى شأنه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء المؤسسات الصحفية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة
» قانون انشاء الغرف التجارية
» قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار
» قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير
» قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: