دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون انشاء الغرف التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء الغرف التجارية Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء الغرف التجارية   قانون انشاء الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:21 am


قانون انشاء الغرف التجارية

الطعن رقم 0745 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 731
بتاريخ 29-02-1964
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية نصت على أنه " تنشأ غرف تجارية و تكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجارية و الصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة و تعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة " و نصت المادة 42 من القانون المذكور على أن " للغرف التجارية أن تكون إتحاداً عاماً لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها و ينشأ هذا الإتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيل الإتحاد و إدارته و إختصاصاته و ماليته و علاقته بالغرف التجارية " كما نصت المادة 44 من القانون ذاته على أنه " يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم و تشمل بوجه خاص .....1- 2000 - 3000 - 4000 - النظام الداخلى للغرف " و قد نصت المادة 49 من المرسوم الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1953 باللائحة العامة للغرف التجارية تحت عنوان : "هـ" النظام الداخلى على أن " تنتخب الغرفة من بين أعضائها رئيساً ووكيلاً أو وكيلين و أميناً للصندوق و مساعداً له يقوم بعمله فى حالة غيابه و يشكل منهم مكتب الغرفة و يكون الإنتخاب بالأغلبية النسبية لأصوال الأعضاء الحاضرين ..... و يقوم المكتب بتنظيم أقلام الغرفة و الخزانة و تعين الموظفين و فصلهم على ألا يعتبر قرار التعيين أو الفصل نهائياً إلا بعد موافقة مصلحة التجارة " و نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من مارس سنة 1955 بإنشاء إتحاد عام للغرف التجارية المصرية على أن " ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية إتحاد يسمى " الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية " و تكون له الشخصية الإعتبارية و مقره مدينة القاهرة كذلك نصت المادة 14 من هذا القرار على أن تتبع فيما يتعلق بتنظيم الأعمال الإدارية الخاصة بالإتحاد و معاملة الموظفين به القواعد و الأحكام المقررة بالنسبة إلى الغرف التجارية " . و يبين من إستعراض النصوص المتقدمة أن الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو مرفق عام من مرافق التمثيل المهنى لدى السلطات العامة إعترف له المشرع بالشخصية الإعتبارية و هو منبثق من الغرف التجارية التى إعتبرها المشرع بالنص الصريح من المؤسسات العامة . و من ثم لزم إعتباره بحكم القانون من المؤسسات العامة التى تزاول التمثيل المهنى لدى السلطات العامة . و من حيث أنه و لئن كان الأصل فى هذا النوع من المؤسسات العامة أنه يمارس إختصاصاته المختلفة بمزيج من وسائل القانون العام و وسائل القانون الخاص . إلا أن القول الفصل فى بيان دون وسائل القانون العام و دور وسائل القانون الخاص فى تكوينه و نشاطه ينبغى أن يكون مرده أولاً إلى النظام القانونى الذى وضعه له المشرع . على أن الأمر مقصور فى خصوصية هذه المنازعة على بحث أى الوسائل يتبعها الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى تعيين موظفيه و فصلهم . هل هى وسائل القانون العام أو بعبارة أخرى قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، أو هى وسائل القانون الخاص أو بعبارة أخرى علاقات تعاقدية فتدخل فى ولاية القضاء المدنى ، و كما سلف البيان القول الفصل فى تحديد ذلك ينبغى أن يكون مرده أولاً إلى النظام القانونى الذى وضعه المشرع للإتحاد المذكور . و من حيث أن قرار مجلس الوزراء الصادر بإنشاء الإتحاد المشار إليه قد أحال - كما هو مبين آنفاً - فى المادة 14 منه فيما يتعلق بمعاملة موظفيه إلى القواعد و الأحكام المقررة بالنسبة إلى الغرف التجارية كما أن المادة 49 من اللائحة العامة للغرف التجارية على نحو ما سبقت الإشارة إليه يعتبر قرار التعيين أو الفصل نهائياً إلا بعد موافقة مصلحة التجارة . و مفاد هذا النص أن مكتب الغرفة " و كذلك مكتب الإتحاد " حين يعين الموظفين أو يفصلهم إنما يمارس سلطة لائحية تتمخض عن قرارات إدراية و آية ذلك أنه يخضع فى هذا الخصوص لوصاية إدارية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة فى مصلحة التجارة . و من ثم فإن المنازعات المتعلقة بهذه القرارات تدخل إلغاء و تعويضاً فى ولاية مجلس المدولة بهيئة قضاء إدراى . و ليس بذى أثر بعد ذلك على قيام هذه السلطة اللائحية و بالتالى على إنعقاد الإختصاص للقضاء الإدارى ، أن يطبق مكتب الغرفة " كذلك مكتب الإتحاد " فى شئون تعيين الموظفين و فصلهم الأحكام العامة فى شأن التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة ، أو أن يستعير من القانون الخاص القواعد التى تنظم هذه الشئون ما دامت السطلة التى يمارس بها المكتب الشئون المذكورة هى سلطة لائحية إذ أن هذه السلطة اللائحية من شأنها أن تضفى على قواعد القانون الخاص التى قد يطبقها المكتب فى شئون تعيين الموظفين و فصلهم صبغة الأحكام اللائحية . و أنه و لئن كان قد صدر فى 31 من يناير سنة 1957 القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة و عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 4 من فبراير سنة 1957 و حدثت واقعة النزاع الراهن فى ظله إلا أن هذا القانون كما جاء فى مذكرته الإيضاحية " قد روعى فى إعداده ما تضمنته التشريعات السابقة من خصائص جوهرية تشترك فيها جميع المؤسسات العامة على إختلاف أنواعها و أشكالها ، و ما قرره الفقه و القضاء فى هذا الشأن دون الأحكام التفصيلية الخاصة بنوع واحد من المؤسسات أو بمؤسسة معينة بالذات و من ثم فقد ترك القانون بيان التفصيلات التى تختلف فيها بعض المؤسسات العامة عن بعضها الآخر للأداة التى تنشأ بها كل مؤسسة عامة على حدة . و بالتالى فليس فى القانون المذكور ما يتعارض مع النظر سالف البيان . و ينبنى على ما تقدم إعتبار قرار الإستغناء عن خدمات المدعى الصادر من مكتب الإتحاد العام للغرف التجارية فى 3 من نوفمبر سنة 1960 و الذى وافق عليه الوكيل المساعد لوزارة الإقتصاد فى 17 من نوفمبر سنة 1960 - إعتبار القرار المذكور قراراً إدراياً و بالتالى إعتبار المنازعة الراهنة مندرجة فى مفهوم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 8 "خامسا" و المادة 9 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الأمر الذى يترتب عليه إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه المنازعة .

( الطعن رقم 745 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون انشاء الغرف التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون انشاء الغرف التجارية   قانون انشاء الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:21 am


الطعن رقم 1128 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 704
بتاريخ 30-04-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون انشاء الغرف التجارية
فقرة رقم : 1
إعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجاربة - سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالغرف التجارية .

( الطعن رقم 1128 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون انشاء الغرف التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير
» قانون العلامات التجارية
» قانون المحال التجارية و الصناعية
» قانون انشاء المؤسسات الصحفية
» قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: