دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة   قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:02 am


قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

الطعن رقم 0699 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 46
بتاريخ 24-10-1987
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
المواد 10 و 11 و 12 و 15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .
أحاط المشرع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها إعتبار الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن إتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوى الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الإتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمى . حدد المشرع الأسس التى يصدر بناء عليها قرار الرفض و كيفية التظلم منه - إعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له - لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التى قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمى عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك : النص صراحة فى المادة " 15 " من القانون المشار إليه على إعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابى من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل - يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الإعتراض الذى يترتب عليه إعتبار التعديل كأن لم يكن .

( الطعن رقم 699 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/24 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: