دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القوانين الصادرة فى عهد الثورة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

القوانين الصادرة فى عهد الثورة Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الصادرة فى عهد الثورة   القوانين الصادرة فى عهد الثورة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 9:17 am

القوانين الصادرة فى عهد الثورة

الطعن رقم 0161 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1335
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
نصت المادة 190 من دستور جمهورية مصر على أن " كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور " ، كما نصت المادة 191 منه على أن " جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و صدرت مكملة أو منفذة لها ، و كذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ، و جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة و نظام الحكم ، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت " . و يبين من ذلك أن الدستور أراد أن يضفى حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عهد الثورة ، سواء أكانت بالطريق الأصلى أو بمقتضى قوانين ، أم بالطريق الفرعى أى بمقتضى قرارات تنطيمية عامة - حصانة تعصمها من السقوط أو من المجادلة فى قوة نفاذها ، لحكمة تتصل بالمصالح العليا للوطن ، بمراعاة أن تلك القوانين و اللوائح إنما تمت فى عهد ثورة تستهدف الإصلاح الشامل بشكل و فى أوضاع و ظروف إستثنائية لا تقاس فيها الأمور بمقياس الأوضاع العادية ، فأضفى عليها تلك الحصانة الدستورية على إعتبار أنها من الأدوات التى إستعملتها الثورة فى سبيل أوجه الإصلاح الذى قامت من أجله . و للمحكمة عينها حصن الدستور كذلك جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و تكون مكملة أو منفذة لها ، و ذلك بمنع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت . و غنى عن البيان أن نصى الدستور المشار إليهما يسريان على الدعاوى المنظورة بإعتبار أن هذا الدستور أصبح القانون الأعلى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
القوانين الصادرة فى عهد الثورة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: