دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الغاء التشريع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الغاء التشريع Empty
مُساهمةموضوع: الغاء التشريع   الغاء التشريع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 9:14 am


الغاء التشريع

الطعن رقم 0834 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 188
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 3
النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانونى بعد أن صدر قانون إستلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال فى القانون الملغى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الغاء التشريع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغاء التشريع   الغاء التشريع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 9:15 am


الطعن رقم 0834 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 188
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الغاء التشريع
فقرة رقم : 4
لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 فى حق المدعى بشأن التقرير السنوى عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانونى و لا يصح افتراض احيائها بأثر رجعى من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق و الصحيح فى منطق التفسير السليم أن المشرع و قد تكشف له خطأ إستمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذاً له و بعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها فى الماضى يؤكد ذلك و يقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضى لما يمس المراكز القانونية التى أكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذى يتعين تطبيق أحكامه فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات و المؤسسات العامة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الغاء التشريع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: