مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مكاتب التمثيل التجارى الأربعاء يونيو 22, 2011 8:15 am | |
| مكاتب التمثيل التجارى
الطعن رقم 0937 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 119 بتاريخ 26-11-1983 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 1 الموافقة على نشوء الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل و أوضاع المصلحة العامة - بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .
( الطعن رقم 937 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/26 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مكاتب التمثيل التجارى الأربعاء يونيو 22, 2011 8:15 am | |
| الطعن رقم 3091 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 648 بتاريخ 17-01-1988 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى فقرة رقم : 1 القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى . أجاز المشرع تعيين مترجمين و كتبه بصفة مؤقتة فى البعثات الدبلوماسية و القنصلية من المقيمين بالدولة التى بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية - ليس للمعين بهذه الصفة الحق فى بدل إغتراب أو ملابس و لا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت و لا فى مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة .
( الطعن رقم 3091 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مكاتب التمثيل التجارى الأربعاء يونيو 22, 2011 8:16 am | |
| الطعن رقم 0898 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 667 بتاريخ 23-01-1988 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى فقرة رقم : 1 القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 . لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إنتهاء مدة ندبه و لو كان ذلك للعلاج - أساس ذلك : أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى إذا مرض بالخارج و ذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه بعد شفائه لن يكون قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج - إذا قرر الطبيبان عودته إلى مصر فيتعين على العضو أو الموظف العودة - هذه القاعدة تنطبق إذا مرض خلال مدة ندبه للعمل بالخارج و من باب أولى تطبق إذا إنتهت مدة ندب العضو فى الخارج فلا يجوز بقاؤه بعد إنتهاء ندبه بحجة العلاج - لا مسئولية على جهة الإدارة إذا إستدعت العضو للعودة إلى مصر عقب إنتهاء ندبه للخارج .
( الطعن رقم 898 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/23 )
| |
|