دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لجنة شئون السلكين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

لجنة شئون السلكين Empty
مُساهمةموضوع: لجنة شئون السلكين   لجنة شئون السلكين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:14 am

لجنة شئون السلكين

الطعن رقم 0057 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1713
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
فقرة رقم : 2
إن اللجنة الدائمة بوزارة الخارجية و المشكلة بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 166 لسنة 1954 من وكيل وزارة الخارجية رئيسا وعضوية ثلاثة من مديرى الإدارات الأعلى وظيفة بالوزارة تختص بالنظر فى ترقية و نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن إلى وزير الخارجية ، و من ثم فلا تثريب على هذه اللجنة - و هى بصدد تقدير كفاية مستشار من الدرجة الثانية و لا يلزم القانون لتقديرها الرجوع إلى رأى رئيسه المباشر كما سلف البيان - أن تعتمد على المعلومات التى يبديها أعضاؤها ليتسنى لها إعمال ولايتها القانونية فى مجال النقل أو الترقية ، و لا جناح على هذه اللجنة إن هى اطرحت كتاب سفير مصر فى موسكو إلى وزارة الخارجية فى أول أبريل سنة 1954 و الذى حرر بعد أن قدمت اللجنة تقديرها الأول فى أول فبراير سنة 1954 ، لأنها وضعت معايير عامة تضبط على أساسها كفاية أعضاء السلكين السياسى و القنصلى و صلاحيتهم بما يتلائم مع روح العهد الجديد مع كفالة الموازنة فى الكفاية فيما بينهم على أساس شامل موحد . و غنى عن القول أن هذه اللجنة ، بما تجمع لديها من بيانات عن جميع الأعضاء من شتى المصادر فضلا عن معلومات أعضائها الشخصية ، هى الأقدر على تحديد درجة الكفاية و ضبط الموازنة بالمعيار الموحد الشامل لهم جميعا . و لا جناح على اللجنة كذلك
إن هى أعرضت عن مثل تلك الرسائل الشخصية المقدمة من المدعى ، إذ لا ضابط لها و لا سند من القنون ينظمها ، و كلها بعيدة عن طابع التقارير السرية و خالية من مقوماتها القانونية ، و لا تخرج فى حقيقة أمرها عن خطابات استدرها المدعى من بعض رؤسائه السابقين فى تواريخ لاحقة لتاريخ رفع الدعوى ، تأييداً لدفاعه و أخذا بناصره فى مجال هذه المنازعة .

( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
لجنة شئون السلكين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى
» لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
» الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم 20 لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة
» لجنة الفقر القانوني تعلن عن دورة الإجراءات العملية في إهدار المال العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: