دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى Empty
مُساهمةموضوع: اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى   اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:12 am

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى
الطعن رقم 0402 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 733
بتاريخ 25-05-1969
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
فقرة رقم : 2
يبين من أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له أنه و لئن كانت وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات هى أدنى هذين السلكين إلا أن المشرع قد خصها بوضع خاص و فرق بينها و بين باقى وظائف السلكين فى كثير من القواعد و الأحكام فأشترط للتعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور - و من بين هذه الشروط أن يكون من يعين قد أجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة السادسة " التى ردد حكمها القانون رقم 103 لسنة 1959 بشروط التعيين فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية " . كما خص القانون رقم 166 لسنة 1954 الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن أداة تعيينهم و عزلهم و ذلك بنصه فى المادة التاسعة على أن " يعين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية " - و فرقت المادة السابعة بين وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات و بين سائر السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى شأن جواز التعين فيها رأساً من غير أعضاء السلكين بأن قصرت جواز التعيين رأساً فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية مع الأعفاء من شرط الامتحان على الملحقين و سكرتيرى القنصليات كما خصت المادة 12 من القانون المذكور الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن تحديد أقدميتهم و ذلك بنصها فى الفقرة الأولى منها على أن تعين هذه الأقدمية فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب فى قائمة الناجحين فى الامتحان و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حكم هذه الفقرة يسرى على من يعين لأول مرة فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية و لو كان موظفا قبل أن يتقدم إلى الامتحان و ينجح فيه .
و لما كان وفقا لهذه الأحكام صدر قرار نائب وزير الخارجية رقم 344 فى 28 من فبراير سنة 1960 متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ملحق و تحديد أقدميته وفقاً لترتيب أسبقيته فى قائمة الناجحين فى الامتحان - و إذ كان هذا القرار - الذى صدر سليما من يملك سلطة التعيين وفقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 - هو الذى أضفى على المدعى مركزه القانونى كملحق بوزارة الخارجية - فأن به وحده لا بغيره يكون أنزال حكم القانون على المدعى لعمله بوزارة الخارجية حتى إنتهت خدمته فى القوات المسلحة بقرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية - إذ أن قرار اللجنة المذكورة لم يكن هو الذى أضفى عليه المركز القانونى لوظيفة ملحق بوزارة الخارجية بل كان قرار تعيينه فى هذه الوظيفة هو المنشئ لهذا المركز أما أستلام العمل فلا أثر له إلا بالنسبة إلى إستحقاق مرتب الوظيفة المذكورة .

( الطعن رقم 402 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/5/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى
» لجنة شئون السلكين
» ترقية اعضاء مجلس الدولة
» ترقية اعضاء النيابة الادارية
» تعيين اعضاء النيابة الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: