مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية الأربعاء يونيو 22, 2011 8:08 am | |
| رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية الطعن رقم 0628 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 203 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : رسوم ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد - مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ - تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها .
( الطعن رقم 628 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )
| |
|