دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رسوم السيارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

رسوم السيارات Empty
مُساهمةموضوع: رسوم السيارات   رسوم السيارات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:07 am

رسوم السيارات
الطعن رقم 0609 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 735
بتاريخ 07-02-1959
الموضوع : رسوم
إن ثمة فرقاً بين أن تكون السيارة معدة للسير فى الطريق العام و بين إستعمالها فعلاً لهذا الغرض ، و إن مناط إستحقاق الرسم هو أن تكون معدة للغرض المذكور ، و ليس المناط إستعمالها بالفعل بالسير فى الطرقات العامة . و آية ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1934 المتعلق برسوم السيارات يفترض فى السيارة أنها معدة للسير فى الطريق العام ؛ و لذا يجب دفع الرسم مقدماً سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر " المادة الثانية " ، ثم أجاز لكل حائز سيارة لا ينوى إستعمالها بالفعل أن يطلب إعفائه من دفع الرسم بالشروط و القيود المبينة فى المادة التاسعة ، فنظم القانون بذلك الوسيلة لرفع الرسم إستثناء من الأصل المذكور الذى يفترضه ، و هو إستحقاق هذا الرسم مقدماً ، ما دامت السيارة معدة للغرض المشار إليه الذى يستتبع فى نظر القانون إفتراض السير على الطرق العامة ، و لكن يتعين على حائز السيارة الذى ينوى عدم إستعمالها أن يلتزم بالقيود و الشروط المفروضة عليه طبقاً للقانون ، و أخصها ألا يعود إلى إستعمالها فعلاً ، سواء ضبطت فى طريق عام أم فى طريق خاص ، فهذا يخرجها عن الحالة التى إستثناها القانون من الأصل المذكور ، و يلتزم عندئذ - بحسب الأحوال - بالرسم الأصلى و الإضافى على النحو المحدد فيه . و إذ كان المدعى يقر بأنه يمتهن صناعة النقل التجارى بالسيارات محل المنازعة كانت مرخصة فى الأصل ، و لكنه ألغى ترخيصها بدعوى أنها أصبحت مستهلكة و لم تعد تصلح للغرض المقصود منها الذى أعدت له و هو النقل ، فليس من شك فى أن ظروف الحال و ملابساته لا تترك مجال لأى شبهة فى أن المدعى عاد فإستعمل تلك السيارات فى النقل فعلاً ، أى فيما كانت معدة له من قبل ، فيفترض القانون - و الحالة هذه - أنها أصبحت بحكم هذا الغرض تسير على الطرقات العامة ، بل إنه فضلاً عن الإفتراض القانونى فلا يتصور من حيث الواقع وصول السيارات من مأواها إلى مكان ضبطها إلا بالسير على الطريق العام ؛ و بهذه المثابة يقع المدعى تحت طائلة المادة التاسعة من القانون المشار إليه من حيث إلتزامه بالرسم الأصلى و الإضافى . أما ما يتمحل له من أن هذه السيارات قد ضبطت و هى تنقل فى طريق خاص على ما يزعم فلا غناء فيه ، و لا يغير من الفهم الصحيح لحكم القانون و قصد الشارع .

( الطعن رقم 609 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
رسوم السيارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسوم المجالس البلدية
» رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية
» رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية
» رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة
» قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: