مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الدفع بعدم التنفيذ الأربعاء يونيو 22, 2011 8:01 am | |
| الدفع بعدم التنفيذ
الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97 بتاريخ 18-12-1971 الموضوع : دفوع الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )
| |
|