مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: سند الوكالة فى الخصومة الأربعاء يونيو 22, 2011 7:54 am | |
| سند الوكالة فى الخصومة
الطعن رقم 2157 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 627 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : دعوى المادة "3" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة و المادة "73" من قانون المرافعات المدنية والتجارية و المادة "57" من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله - يتعين اثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً .
( الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/14 )
| |
|