دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى التفسير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوى التفسير Empty
مُساهمةموضوع: دعوى التفسير   دعوى التفسير I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:48 am


دعوى التفسير

الطعن رقم 1152 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1066
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : دعوى
إن حكم المحكمة الإدارية فى شطره الخاص بعدم الإختصاص و لما جاء بأسبابه من تكييف للدعوى المقامة أمامها من أنها دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 459 لسنة 4 القضائية مما تختص بنظرها ذات المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت الحكم - قد صار نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و بالتالى يكون قد حاز حجية الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تصدق على حكم المحكمة الإدارية فى شطره الثانى بإحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة لأن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة و لأن الحجية تقضى أن تكون حجية فاصلة فى أمور تناولتها طلبات الخصوم و جرى فى شأنها تنازعها ، و من ثم فإن هذه المحكمة و هى ليست من درجة المحكمة من درجة المحكمة الإدارية تملك البحث فى صحة هذه الإحالة طالما أنها صادرة من محكمة أدنى منها و لم تحز حجية الأمر المقضى ، و من حقها ألا تعتد بها و أن تعتبر نفسها غير متصلة بالدعوى بناء على هذه الإحالة ، و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة كما يتعين على المدعى أن يقيم دعوى التفسير بالأوضاع المقررة فى المادة 366 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 1152 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوى التفسير Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى التفسير   دعوى التفسير I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:48 am

الطعن رقم 0020 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-04-1963
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التفسير
فقرة رقم : 1
أنه بغض النظر عما يشترط لقبول دعوى التفسير من تضمن منطوق الحكم لبساً أو غموضاً يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه ، فإنه يشترط ألا تكون الدعوى مقصوداً بها تعديل الحكم و المساس بقاعدة خروج القضية من سلطة المحكمة التى أصدرته ، و لذلك يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص وقع فى الحكم و من باب أولى يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة للفصل فى نزاع لم يعرض له الحكم المطلوب تفسيره .

( الطعن رقم 20 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دعوى التفسير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: