دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صحة الاحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

صحة الاحكام Empty
مُساهمةموضوع: صحة الاحكام   صحة الاحكام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:20 am


صحة الاحكام

الطعن رقم 0788 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 221
بتاريخ 07-12-1957
الموضوع : حكم
لئن كان كاتب الجلسة من أعوان القضاء إلا أنه ليس من هيئة القضاة ، سواء الجالس منهم أو الواقف الذين يمتنع عليهم نظر الدعوى إن قام بهم سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أو يجوز ردهم إن قام بهم سبب من أسباب الرد المنصوص على هذه الأسباب و تلك فى الباب المعقود لذلك فى قانون المرافعات و إنما تقتصر مهمة كاتب الجلسة على المعاونة فى العمل الكتابى و بهذه المثابة لا يمتنع عليه قانوناً الحضور ككاتب جلسة ، كما يجوز رده إذا كانت مصلحة شخصية فى الدعوى لو أنها قامت بالقاضى جالساً أو واقفاً لأصبح معزولاً عن أن يحكم فيها أو جاز رده عنها بحسب الأحوال ، و من ثم لا يبطل الحكم لو قام بكاتب الجلسة مثل هذا السبب ، و إن كان من المندوب إليه استبدال غيره به ، دفعاً لكل مظنة بخصوص العمل الكتابى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
صحة الاحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: