دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تصحيح الاحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تصحيح الاحكام Empty
مُساهمةموضوع: تصحيح الاحكام   تصحيح الاحكام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:17 am


تصحيح الاحكام

الطعن رقم 0241 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 139
بتاريخ 16-06-1973
الموضوع : حكم
أن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر ، بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أنه كان قد أحيل إلى المعاش منذ 19 من نوفمبر سنة 1968 ، و من ثم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة هذا المخالف بإحدى العقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة و لا أعتداد بما أجراه رئيس المحكمة بتاريخ 5 من فبراير سنة 1970 من تصحيح الجزاء الذى قضت به المحكمة بالنسبة إلى هذا المخالف إذ أن الخطأ الذى شاب الحكم ليس من قبيل الأخطاء المادية التى يجوز للمحكمة تصحيحها طبقاً لما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات إستثناء من الأصل المقرر و هو أنه بصدور الحكم يخرج النزاع المحكوم فيه من ولاية القاضى فلا يملك سحب الحكم الذى أصدره و لا أحداث أى أضافة إليه أو تغيير فيه ، و من ثم فإن التصحيح الذى أجراه رئيس المحكمة يعتبر إعتداء على الحكم و بالتالى إجراء عديم الأثر .

( الطعن رقم 272/241 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تصحيح الاحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: تصحيح الاحكام   تصحيح الاحكام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:18 am


الطعن رقم 0285 لسنة 15 مكتب فنى 21 صفحة رقم 118
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام
فقرة رقم : 1
إن المادة "191" من قانون المرفعات تقضى بأن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أوحسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعة رئيس المحكمة، و جرىقضاء محكمة النقض تفسيرا لهذا النص على أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأه والا أنهارت قوة الشئ المحكوم فيه و أتخذ التصحيح تكئة للمساس بحجيتها و إستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذا الأخطاء المادية المحضة التى تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل أصلاحها بالطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و إن كانت المحكمة الادارية تستنفذ ولايتها بأصدارحكمها، الا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن و لا يعتبر الحكم المصحح معدلا للحكم الذى يصححه بل متمما له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح إلى التعديل أوالتفسير كان حكمها مخالفا للقانون .
و من حيث أن تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعى فى طلباته لا يعد تصحيحا لخطأ مادى لحق منطوق الحكم بل يعد تغييرا للمنطوق بما يناقصه مما يعد مساساً بحجية الشئ المحكوم فيه و مخالفا لقانون متعينا الغاءه، غير أنه من ناحية أخرى فأن الطعن فى قرار التصحيح لصدوره بالمخالفة لحكم المادة "191" سالفة الذكر من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة العليا و يعيد طرحه عليها بأسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يكون لها بما لها من ولايه فحص النزاع أن تقضى فيه على موجب الوجه الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تصحيح الاحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: