مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن الأربعاء يونيو 22, 2011 7:09 am | |
| الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الطعن رقم 0211 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 507 بتاريخ 27-12-1986 الموضوع : حكم يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما : "1" سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن إتخاذ إجراء أمرت به المحكمة . "2" إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة .
| |
|