دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلطة الادارة فى ترقية الموظف

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:42 am

سلطة الادارة فى ترقية الموظف

الطعن رقم 0903 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317
بتاريخ 06-12-1958
الموضوع : ترقية
يجب ألا يضار الموظف بتراخى جهة الإدارة فى تسوية حالته طبقاً للقوانين و اللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين ، و كان لذلك أثره قانوناً فى الترقية مستقبلاً ؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه ؛ و يقطع فى ذلك أن المشرع قد راعى ؛ فى المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية و لما يفصل فى أمرهم ، عدم إلحاق الضرر بهم ؛ إذ إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه ، كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة الى أن تتم المحاكمة ، فإن استطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التاديبية ؛ و من ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون و روحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه ، هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته فى الوقت المناسب على مقتضى القوانين و اللوائح ، و لا سيما ان المدعى قد طالب مراراً بهذه التسوية فى الميعاد القانونى دون ثوان عقب تعيينه فى خدمة الوزارة .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:42 am



الطعن رقم 0110 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 659
بتاريخ 09-04-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
إن المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ نصت على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " . و إذ نصت المادة 104 على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ، و فى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية ، على الا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة " ، فإن المادتين المذكورتين تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبيا فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن استطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية ، و تعين أن يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية اعتبارا من التاريخ الذى تمت فيه حكما ، أعمالا لقصد الشارع و تحقيقا لحكمة النص ، و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت أنه اتهم ظلما ، و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام قد ورد مطلقا كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء تلك العادية منها أو التى تتم وفقا للمادة 40 مكررا . و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلا عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و إذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و إذا صح التقييد بنتيجة المحاكمة قبل البت فى الترقيات المستندة إلى المادة 40 مكررا آنفة الذكر ، فإن التقييد بهذه النتيجة بالنسبة إلى الترقيات العامة أولى و أوجب .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:42 am



الطعن رقم 0110 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 659
بتاريخ 09-04-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
إن ترقية الموظف ، سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالأقدمية - كما هو الحال فى شأن المطعون عليه - أو فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و كان فى الوقت ذاته محالا إلى محاكمة تأديبية - أن ترقيته و الحالة هذه منوطة بأن يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة أى بقرار يصدر فى موضوع الادانة ، و هو ما لم يتم فى شأن المطعون عليه ، إذ القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى فى 4 من أبريل سنة 1955 هو قرار فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون عليه بالغاء القرار الصادر من وزير الحربية فى 31 من يولية سنة 1956 بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى بمصلحة الموانى و المنائر سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الادانة أو عدمها ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالغاء هذا القرار قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة متعينا الغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية بالأقدمية من تاريخ صدور القرار المشار إليه إذا توافرت شروطها فى حقه ، و إذا ما حكم مستقبلا ببراءته فيما هو منسوب إليه فى المحاكمة التأديبية .

( الطعن رقم 110 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:43 am



الطعن رقم 0534 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 95
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الإدارة تترخص بما لها من ولاية إختيارية فى إصدار حركات الترقية و توقيتها إلا أنها متى كشفت عن نيتها فى إصدار حركة فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد أن إستنفدت ولايتها بإستعماله فى موعد سبق لها تحديده .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:44 am


الطعن رقم 0534 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 95
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بإعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه إستجابت إلى ترقية المدعى دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً . فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .

( الطعن رقم 534 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:45 am


الطعن رقم 0534 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 95
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بإعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه إستجابت إلى ترقية المدعى دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً . فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .

( الطعن رقم 534 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:46 am



الطعن رقم 0227 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1167
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
إن موظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها لا يخرجون عن كونهم من طوائف موظفى الدولة و مستخدميها و عمالها و من ثم فإنهم يخضعون فى الأصل لنظم التوظف التى تحكم زملاءهم فى دولاب إدارة الدولة . إنما إقتضى الوضع الخاص لمصلحة السكك الحديدية أن يرد على هذا الأصل إستثناء بإعتبارها مرفقاً من المرافق التجارية التى يراعى فى نظمها عادة أن تكون من المرونة و البساطة بحيث تستجيب لمقتضيات إدارة هذا المرفق الحيوى و ذلك على غرار النظم المتبعة فى إدارة المشروعات التجارية و قد إقتضى هذا الوضع الخاص حتى قبل 14 من أكتوبر سنة 1956 الخروج على بعض النظم العامة بالنسبة إلى موظفى السكك الحديدية ، و قد تضمن كل من المرسوم بقانون رقم " 35 " لسنة 1931 و القانون رقم " 104 " لسنة 1949 إستثناءات هامة من قواعد التوظف العامة خاصة فى شأن تعيين الموظفين و ترقيتهم و غير ذلك من شئون التوظف و الحال كذلك فى شأن الجهات المختصة بممارسة هذه الإختصاصات الإستثنائية ، إذ عهد بها إلى مجلس الإدارة و يقوم السيد مدير عام السكك الحديدية بعرضها عليه على الوجه المبين بالتشريعين السالف ذكر أحكامهما المتعلقة بتنظيم التوظف - و التشريعان الخاصان بهذه المصلحة لا يشير أى منهما إلى لجنة شئون الموظفين و تحديد مهمتها . فلما أن صدر قانون نظام موظفى الدولة و أضحى سارى المفعول من أول يوليو سنة 1952 تضمن فى المادة " 131 " منه نصاً يقضى بعدم سريان أحكامه على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين . و من أجل هذا ظلت الإستثناءات المشار إليها نافذة فى شأن موظفى السكك الحديدية حتى بعد العمل بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 ، آية ذلك صدور المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى أول يناير سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 104 " لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية مما يؤكد إستمرار سريان هذا القانون على موظفى السكك الحديدية . بل صدرت بعد ذلك قوانين رقم " 210 " لسنة 1951 بالأقدمية و من ذلك القانون رقم " 478 " لسنة 1954 بشأن خدمة القطارات بالمصلحة ، و هو يقضى بحساب أقدمية بعض طوائف موظفى السكك الحديدية الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قانون أو قرار على أساس أقدمية التشغيل الفعلية ، و هؤلاء هم سائقو و وقادو القطارات و نظار و معاونو المحطات و التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية و مستخدموا البلوك و المناورة و مستخدموا الدريسة . و يدخل فى مجال هذه الإستثناءات البارزة عدم جواز أعمال حكم المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 التى تنص على أن " لجنة شئون الموظفين ترفع إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه إعتبرت معتمدة و تنفذ " فلا يمكن إعمال حكمها فى مصلحة السكك الحديدية ، و علة ذلك واضحة من إستعراض نصوص القوانين الخاصة التى نظمت هذه المصلحة . فالسياسة التى قام عليها القانون رقم " 104 " لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى هذا الخصوص هى إعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام للمصلحة و مجلس إدارة هذه المصلحة ، فهو الذى له حق المبادءة بالإقتراح و هو الذى عليه أن يعرض ، و لا إتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك . و يتنافى هذا بحكم اللزوم مع إمكان إفتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على إقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق لنص المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بمقولة مرور شهر على رفع إقتراحها دون إعتراض الوزير عليه إعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجاً خاصاً يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات . و قد نظمت المادة الرابعة من قانون " 104 " لسنة 1949 هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا الخصوص غير نافذة إلا بقرار يصدر من وزير المواصلات . و لم تنص على إمكان إفتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الإعتراض إعتراضاً مسبباً كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة " 28 " من قانون " 210 " لسنة 1951 . و غنى عن البيان هنا أن السياسة التشريعة التى تقوم عليها هذه المادة بين أحكام قانون التوظف العام تفترض أن يكون الإتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم إعتراضه إعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة . و ظاهر أن الحال مختلف و أن القياس بعيد بين هذا الوضع من جهة ، و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون الصادر بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية سنة 1949 . فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الإتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة شريطة أن يكون المرقى هو أقدم زملائه - الفقرة " أ " بند " 1 " مادة ثانية من قانون سنة 1949 - فإن الوضعين لا شك مفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى من الرابعة أو بالنسبة للترقية بالإختيار فى الدرجات الأولى . كان ذلك دائماً ، و لا يزال ، من إختصاص مجلس الإدارة ، و على المدير العام أن يعرضها عليه ، و تكون قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن نافذة بقرار يصدره وزير المواصلات . و تأسيساً على ذلك ، لا حق للمدعى أن يتمسك بحكم المادة " 28 " من قانون موظفى الدولة ، و لا يقبل منه القول ، فى ظل التفسير السليم لهذا النص " أنه لما عادت لجنة شئون الموظفين و قدمت مذكرتها الثالثة رقم " 39 " فى 2 من فبراير سنة 1955 رأى مجلس الإدارة فى 3 من فبراير سنة 1955 تأجيل النظر فى تلك المذكرة دون أسباب ، و متى كان قد إنقضى شهر من تاريخ هذه المذكرة دون أن يعتمد الوزير ما جاء بها أو يبين إعتراضه عليها فتعتبر المذكرة عند ذلك معتمدة و تنفذ و يعتبر المدعى نفسه مرقى إلى الدرجة الأولى من 2 من فبراير سنة 1955 " ذلك أن مثل هذا القول يخرج عن مجال التطبيق الصحيح لنص المادة " 28 " لأن توصيات لجنة شئون الموظفين بالسكة الحديد فيما يتعلق بالترقيات إلى الدرجة الثالثة فما فوقها ، إنما يقوم بعرضها المدير العام على مجلس الإدارة ، و هى السلطة التى تتخلل العرض على الوزير و بعبارة أخرى فإن توصيات هذه اللجنة أياً كان عدد تكرارها أو كانت درجة إصرارها فإنها لا تعرض على الوزير مباشرة خلافاً لما يجرى عليه العمل فى باقى مصالح الحكومة و مختلف الوزارات .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:47 am



الطعن رقم 0863 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 51
بتاريخ 02-12-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
إن الترقيات بين موظفى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء كانت تجرى قبل صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 وفق القواعد المقررة فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المنصوص عليها فى المادتين 38 و 40 ، و من مقتضىة هذه القواعد أن تكون الترقية بحسب الأقدمية فى الدرجة المالية و من الدرجة الأدنى إلى الأعلى منها مباشرة و أن تجرى فى بعض الدرجات بالإختيار بنسب معينة وفق القواعد المقررة لذلك و لم تربط تلك القواعد الترقية بشغل وظيفة أو وظائف معينة ، إلا أنه لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة رأى المشرع إفراد قواعد خاصة تجرى على أساسها ترقية بعض طوائف الموظفين على خلاف القواعد المشار إليها و إستثناء منها ، فسن القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الترقية و ترتيب الأقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرياء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق وفقاً للترتيب الوارد به " . و نص فى المادة الثانية على ما يلى : " مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه ، تكون الترقية بالإختيار من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ". و قد نصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : " أنه لما كانت الدرجة المالية الواحدة من درجات الكادر الفنى العالى بالمصلحة المذكورة تدخل فى نطاقها وظائف يعلو بعضها البعض الآخر تبعاً لأهميتها ، فإن مصلحة المعل تقتضى شغل ما يخلو من الوظائف العليا من الموظفين الإكفاء فى الوظائف التالية فى الترتيب الذى وضع لتلك الوظائف بغض النظر عن أقدميتهم فى الدرجة المالية الواحدة ، و لما كانت الأحكام الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بأن تكون الترقية بالأقدمية أو بالإختيار - و من مقتضى ذلك أن تكون الترقية فى الدرجة المالية هى الأساس فى ترقية الموظفين ، الأمر الذى يتعارض مع ما تتطلبه الوظائف الفنية من إسنادها لمن يشغل الوظيفة التى يليها فى الأهمية و المسئولية ، لذلك رئى وضع قواعد خاصة بالترقية و ترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أساس الترقية إلى الوظائف حسب أهميتها " ، و يؤخذ مما تقدم أن القانون رقم 493 لسنة 1955 قد جاء بإستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة ، و حصر هذه الإستثناءات فى أن جعل ميعار الترقية هو شغل الوظيفة لا الدرجة المالية بمعنى أن الترقية تجرى إلى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرفق بالقانون المذكور و أن تكون الترقية من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية و فى نفس الدرجة المالية كلها تتم بالاختيار و أما الترقية لوظيفة تعلو فى الأهمية و فى درجة مالية أعلى من درجة الوظيفى التالية لها فى الأهمية فيتبع فى شأنها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة من ناحية الترقية بالأقدمية و بالإختيار . و من ذلك يتضح أن القانون رقم 493 لسنة 1955 و إن جعل الأقدمية فى الوظيفة هى الأساس للترقية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الأهمية و فى الحصول على الدرجة المالية المقررة لها ، إلا أنه أبقى على المعيار الذى قرره نظام الموظفين عند الترقية بالإختيار ، و قد كان عند صدور ذلك القانون مجموع درجات الكفاية فى العاملين السابقين على حركة الترقية بالإختيار . و لما كان القانون رقم 493 لسنة 1955 هو إستثناء من الأصل العام فيجب عدم التوسع فيه بل يجب التقيد بما أورده من إستثناءات على سبيل الحصر و عدم تعديه إلى قواعد الترقيات الأخرى التى تظل قائمة و نافذة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:48 am




الطعن رقم 0863 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 51
بتاريخ 02-12-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 3
أن القانون رقم 493 لسنة 1955 صدر فى 12 من أكتوبر سنة 1955 مرتباً آثاراً قانونياً على منح الألقاب يبأن جعل الترقيات و ترتيب الأقدمية فى الدرجات المالية أساسها أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق له و وفقاً للترتيب الوارد به خلافاً لما كان متبعاً من قبل صدور القانون المذكور . و يبين من جدول الوظائف المرافق لهذا القانون أن بعضها يعلو البعض الآخر حسب أهميتها و قد خصصت الدرجة الرابعة لوظيفتى باشمهندس و مساعد مدير أعمال ، الأولى تعلو الثانية فى الأهمية ، و طبقاً لترتيب الوظائف كما هو مبين فى الجدول أن التى تعلو وظيفة الباشمهندس فى الأهمية هى وظيفة وكيل تفتيش ثم مدير أعمال ثم باشمهندس و كلها وظائف من الدرجة الثالثة ، بمعنى أن الموظف لا يرقى إلى الدرجة الثالثة إلا إذا شغل وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة بحسب أقدميته فيها لا أقدميته فى الدرجة المالية ، و على مقتضى ذلك أصبح لا إنفصام بين الوظيفة و الترقيات إلى الدرجات المالية المختلفة .
فإذا كانت الحكومة و هى فى صدد شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب الموضوع لها قد أعملت سلطتها التقديرية بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة بأن وضعت البعض منهم فى وظائف باشمهندس و البعض الآخر فى وظائف مساعدى مدير الأعمال الأقل أهمية من الأولى ، و لم يكن الأمر فى ذلك مجرد تلقيب بل عمدت بهذا الوضع إلى إحداث الأثر القانونى المترتب على ذلك ، و بهذه المثابة فأن شغل وظيفة الباشمهندس من الدرجة الرابعة بفريق دون الآخر من بين مهندسى الدرجة الرابعة هو ترقية لهذا الفريق ، و هى إن كانت فى الظاهر ترقية إلى وظيفة ، إلا أنها فى حقيقتها تنطوى على ترقية مالية مآلاً ، لأنه سيترتب عليها الأسبقية فى الترقية إلى الدرجة المالية و ما دام الأمر موضوع ترقية فأنه يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 863 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:49 am




الطعن رقم 0863 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 51
بتاريخ 02-12-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 3
أن القانون رقم 493 لسنة 1955 صدر فى 12 من أكتوبر سنة 1955 مرتباً آثاراً قانونياً على منح الألقاب يبأن جعل الترقيات و ترتيب الأقدمية فى الدرجات المالية أساسها أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق له و وفقاً للترتيب الوارد به خلافاً لما كان متبعاً من قبل صدور القانون المذكور . و يبين من جدول الوظائف المرافق لهذا القانون أن بعضها يعلو البعض الآخر حسب أهميتها و قد خصصت الدرجة الرابعة لوظيفتى باشمهندس و مساعد مدير أعمال ، الأولى تعلو الثانية فى الأهمية ، و طبقاً لترتيب الوظائف كما هو مبين فى الجدول أن التى تعلو وظيفة الباشمهندس فى الأهمية هى وظيفة وكيل تفتيش ثم مدير أعمال ثم باشمهندس و كلها وظائف من الدرجة الثالثة ، بمعنى أن الموظف لا يرقى إلى الدرجة الثالثة إلا إذا شغل وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة بحسب أقدميته فيها لا أقدميته فى الدرجة المالية ، و على مقتضى ذلك أصبح لا إنفصام بين الوظيفة و الترقيات إلى الدرجات المالية المختلفة .
فإذا كانت الحكومة و هى فى صدد شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب الموضوع لها قد أعملت سلطتها التقديرية بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة بأن وضعت البعض منهم فى وظائف باشمهندس و البعض الآخر فى وظائف مساعدى مدير الأعمال الأقل أهمية من الأولى ، و لم يكن الأمر فى ذلك مجرد تلقيب بل عمدت بهذا الوضع إلى إحداث الأثر القانونى المترتب على ذلك ، و بهذه المثابة فأن شغل وظيفة الباشمهندس من الدرجة الرابعة بفريق دون الآخر من بين مهندسى الدرجة الرابعة هو ترقية لهذا الفريق ، و هى إن كانت فى الظاهر ترقية إلى وظيفة ، إلا أنها فى حقيقتها تنطوى على ترقية مالية مآلاً ، لأنه سيترتب عليها الأسبقية فى الترقية إلى الدرجة المالية و ما دام الأمر موضوع ترقية فأنه يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 863 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:50 am


الطعن رقم 0299 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-06-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 4
إذا ثبت أنه قد أغفل إجراء جوهرى كان يتعين إتخاذه قبل إصدار قرار الترقية متضمناً تخطى المطعون عليه ، هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان أسباب التخطى طبقاً للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فإنه لا مرية فى أن أغفال هذا الإجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذات للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه .

( الطعن رقم 299 لسنة 4 ق ، جلسة 1962/6/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:50 am

الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740
بتاريخ 26-06-1966
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
يبين من نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1960 أن القانون رقم 121 لسنة 1960 قد استحدث حكما تشريعيا أعطى الادارة بمقتضاه رخصة فى هذه الترقية تعملها دون التقيد بنسبة معينة الا فى الدرجات و لا فى نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة منها و دون التقيد بقواعد الترقية بالاختيار للكفاية و من ثم فانه متى توافرت فى الموظف الذى يشغل أعلى درجة فى الكادر الأدنى شرط الترقية طبقا للقانون رقم 208 لسنة 1959 الذى تضمن النص على أن تكون الترقيات فى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى الى الدرجة الثانية و ما دونها و فى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالأقدمية المطلقة فى الدرجة و طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1960 اذا كان يشغل الدرجة الرابعة فان ترقيته الى الدرجة التالية فى الكادر الأعلى تضحى ملاءمة تقديرية ترجع الى مطلق اختصاص الادارة بحسب ما تراه محققا لصالح العمل و لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:52 am


الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07
بتاريخ 03-11-1968
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 6
قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح السارية وقتذاك ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، و لم يكن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمراً يستخلص من التقارير السرية وحدها بل كان متروكاً لسلطة الإدارة تقدره حسبما تلمسه فى الموظف بمراعاة شتى الإعتبارات و ما تأنسه فيه من كفاية ملحوظة فى أثناء قيامه بعمله و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه بلا معقب عليه متى خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لم يقترن بأى ضرب من ضروب الإنحراف بالسلطة .

( الطعن رقم 348 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/3 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:53 am


الطعن رقم 0437 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 275
بتاريخ 19-01-1969
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
إنه من المقرر أن تقدير الشهادات و معادلاتها و تحديد مستواها العلمى هو من اطلاقات السلطة الإدارية التى تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها و لعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها أياها، و من ثم فإذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون فى ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الإنصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات و نصف شهرياًً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعى و هى كفاءة التعليم الأولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهريا ، فإنه لا جناح على الجهة الادارية إذا هى اعتبرت - بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - أن مؤهل المدعى أدنى فى المستوى من مؤهل المطعون فى ترقيتهم و آثرتهم تبعاً لذلك و نتيجة له بالترقية دون المدعى و عليه يكون قرارها فى هذا الشأن صحيحاً مطابقاً للقانون .

( الطعن رقم 437 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:53 am


الطعن رقم 1108 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
بتاريخ 10-06-1973
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1959 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة أنه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمراً وجوبياً إذا ما توفرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكورة فلا يكون من حق الإدارة أن تمتنع عن إجراء هذا الحساب فى هذه الحالة إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى متروك لتقدير جهة الإدارة و من ثم تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى نص المادة الرابعة المشار إليها بما لا معقب عليها ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة كما أن المستفاد من نص هذه المادة على النحو السابق تفصيله أن حق الجهة الإدارية فى إعمال تلك الرخصة مشروط أن يكون عند التعيين و بهذه المثابة فإن جاز القول بأمكان إجراء ذلك فى تاريخ سابق أو لاحق لصدور قرار التعيين إلا أن هذا الترخيص يتعين أن يكون فى وقت معاصر لتاريخ التعيين ذاته .

( الطعن رقم 1108 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/6/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:53 am

الطعن رقم 0289 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 180
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
أن الثابت من الأوراق أنه فى 14 من أبريل سنة 1966 تاريخ صدور قرار المحافظة رقم 701 لسنة 1966 بترقية السيد/مصطفى رضوان عيسى إلى الدرجة الرابعة الادارية، كان المطعون ضده يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بمجلس مدينة طنطا من الدرجة الخامسة بمجموعة الوظائف التنظيمية و الادارية و ترجع أقدميته فيها إلى 21 من فبراير سنة 1963، و أن السيد مصطفى رضوان عيسى ترجع أقدميته فى الدرجة الخامسة بالمجموعة المذكورة إلى 20 من يوليو سنة 1961 و قد نقل من وزارة الداخلية إلى محافظة الغربية من 16 من نوفمبر سنة 1965، و أن الطاعنة قد رقت العامل الأخير بالقرار رقم 701 لسنة 1966 و المشار إليه قبل مضى سنة على نقله أستنادا إلى توجيهات مجلس الوزراء الصادر فى أبريل سنة 1966 و التى تقضى بأضافة سنتين إلى الحد الأدنى المقرر فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للترقية الدرجة الرابعة الادارية و هو سنتان بمقولة أن أعمال هذه التوجيهات يقضى بعدم جواز ترقية المطعون ضده و ترقية السيد/ مصطفى رضوان عيسى تطبيقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تجيز ترقيه العامل المنقول قبل مضى سنة إذا لم يكن بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة . و أنه بعد تعديل توجيهات مجلس الوزراء فى 20 من أبريل سنة 1966 بأضافة سنة واحدة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين و من ثم توافر شروط الترقية فى المطعون ضده أصدرت المحافظة فى 8 من مايو سنة 1966 القرار رقم 885 لسنة 1966 بسحب ترقية السيد/مصطفى رضوان ألى الدرجة الرابعة الادارية لعدم جواز ترقيته قبل مرور سنة على نقله إلى المحافظة، و لم ترق المحافظة المطعون ضده مستندة فى ذلك إلى أن توجيهات مجلس الوزراء تقضى باجراء الترقيات فى شهر ديسمبر كل عام .
و من حيث أنه بالرجوع إلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يبين أن المادة 23 منه تنص على أنه " لا يجوز الترقية بأية حل قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جداول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى، كما لا تجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو لم يكن بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة كما يبن من الجدول المشار إليه أن الحد الأادنى للترقية إلى الدرجة الرابعة سنتان .
و من حيث أنه قد استبان لهذه المحكمة من الأطلاع على التوجيهات العامة الصادرة من رئيس الوزراء فى شأن شغل الدرجات الخالية أو التعيين فيها أنها أبلغت لمحافظة الغربية فى 7 من أبريل سنة 1966 و نصت فى البند "3" منها على قصر اجراء حركة الترقيات بالنسبة لكافة العاملين فى جميع الجهات على مرة واحدة فى السنة و تكون خلال شهر ديسمبر من كل عام و ذلك أعتبارا من السنة المالية 67/66 مع السماح باجراء حركة الترقيات المنتظرة فى أبريل سنة 1966، و قضت فى البند"4" بأنه عند الترقية إلى درجة أو فئة أعلى تضاف سنتان إلى الحد الأدنى المقرر قانونا و تطبق هذه القاعدة على الترقيات التى تجرى فى أبريل سنة 1966 . و قد عدل رئيس الوزراء هذا البند فى تاريخ لاحق من شهر أبريل سنة 1966 بخطاب أبلغ إلى محافظ الغربية فى 20 من أبريل سنة 1966 و يقضى هذا التعديل بأضافة سنة واحدة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين، و نص التعديل على تطبيق هذه القاعدة المعدلة على الترقيات التى تجرى فى أبريل سنة 1966 . و يستفاد مما تقدم أن توجيهات رئيس الوزراء فى خصوصية قصر اجراء الترقيات على مرة واحدة خلال شهر ديسمبر من كل عام إنما يعمل بها أعتبارا من السنة المالية 1967/1966 أى أعتبارا من أول يوليو سنة 1966 و ليس قبل هذا التاريخ، و أن القاعدة المعدلة لمدة الحد الأدنى المقررة للترقية السالفة البيان تسرى على الترقيات التى تجرى فى ابريل سنة 1966 .
و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه و أن كانت الادراة تترخص بما لها من ولاية اختيارية فى أصدار حركات الترقية و توقيتها الا أنها متى كشفت عن نيتها فى أصدار حركة فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد الغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد أن استنفذت ولايتها باستعماله فى موعد سبق لها تحديده . و أنه إذا ثبت أن الادراة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فأن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بأعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فأنه إذا أرجاعها إالى تاريخ الحركة الأولى فأنها تكون قد سحبته سحبا جزئيا فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بأرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .
و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن أقدمية المطعون ضده فى الدرجة الخامسة الادراية ترجع إلى أول مارس سنة 1963 أى أنه أمضى فى هذه الدرجة أكثر من سنتين و هة المدة المقررة قانونا فمن ثم فقد كان مستوفيا لشروط الترقية إلى الدرجة الرابعة الادراية وقت صدور القرار رقم 701 لسنة 1966 الصادر فى 14 من أبريل سنة 1966 بترقية السيد/ مصطفى رضوان عثمان إلى هذه الدرجة أعتبارا من 12 من أبريل سنة 1966 بما فى ذلك الشرط الخاص بالحد الأدنى للمدة المطلوبة للترقية إلى هذه الدرجة طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء المعدلة و هو ثلاث سنوات، و ترتيبا على ذلك فأنه ما كان يجوز للجهة الادارية الطاعنة ترقية العامل المذكور دون المدعى إذ أن الأول كان قد تخلف بالنسبة إليه شرط انقضاء السنة على نقله الواجب توفره أما و قد أصدرت الجهة المذكورة القرار رقم 701 لسنة 1966 المشار إليه على نحو خاطئ لمخالفته لحكم المادة المذكورة فإن تصويب هذا الخطأ يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح ليس فقط بسحب القرار الخاطئ سحبا جزئيا و إنما بترقية المطعون ضده أعتبارا من تاريخ صدور القرار المسحوب فى 12 من ابريل سنة 1966، و إذ امتنعت الادارة عن أصدار هذا القرار تكون قد خالفت القانون، و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بالغاء القرار السلبى قد التزم صحيح حكم القانون فى هذا الشق منه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:54 am


الطعن رقم 0289 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 180
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 3
و لا وجه لما تستند إليه الجهة الادارية الطاعنة من تبريرها لعدم ترقية المدعى بأن توجيهات رئيس الوزراء المشار إليها كانت تحول دون ذلك لأنها توجب اجراء الترقيات مرة واحدة فى شهر ديسمبر من كل عام لأنه فضلا عن أن هذه التوجيهات قد نصت على نفاد هذا الشرط أعتبارا من أول يوليو سنة 1966 أى فى تاريخ لاحق لاجراء الترقية المطعون فيها، فأن هذه التوجيهات بما تضعه من شروط بالأضافة إلى تلك المقررة بنصوص صريحة لا تعدو مجرد توجيهات ادارية لا ترقى إلى مرتبة القانون و لا تشكل قيدا على حق الادارة فى اجراء الترقيات مادامت مطابقة للقانون .
و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة الادارية أعتبارا من 12 من أبريل سنة 1966 و ما يترتب على ذلك من آثار، و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه على مقتضى ما تقدم و الزام الجهة الادارية المصروفات .

( الطعن رقم 289 لسنة 16 ق، جلسة 1974



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:54 am


الطعن رقم 1082 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 231
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
أن المادة 24 من لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تنص على أنه "لا تجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف، لو لا تجوز ترقية موظف وقعت علية عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترة المحددة أمام كل منها 1- ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام .
2- . . . . 3- . . . . 4- . . . . 5- . . . .
و من حيث أنه وفقا لصريح نص المادة 24 سالفة الذكر لا تجوز ترقية الموظف الذى وقع عليه لذنب اقترفه أحدى العقوبات التأديبية و ذلك خلال المدد المنصوص عليها فى هذه المادة - و لكن يثور الخلاف فى الواقع فى الميعاد الذى تتم فيه الترقية بعد انقضاء المدد المحظور الترقية خلالها .
و من حيث أن المادة 24 و كذا المواد الأخرى التى احتوتها اللائحة المشار إليها لم تتضمن أى حكم أو قاعدة تنظيمية توجب على الادارة ترقية الموظف - الذى وقعت عليه عقوبة تأديبية - بمجرد انقضاء المدد التى حددتها المادة المذكورة، و من ثم فأن كل ما يترتب على انقضاء هذه المدد زوال المانع الذى يحول دون ترقيته، و يسترد بعدها صلاحيته للترشيح للترقية شأنه فى ذلك شأن أى موظف لم يسبق توقيع أيه عقوبة تأديبية عليه، ذلك أن كل مدة من المدد المشار إليها و لئن كانت فى الواقع حدا أدنى لا يجوز قبل مرورها النظر فى ترقيته الا أنها ليست حدا أقصى تجب ترقيته بعدها، كما أن من المسلم أن للادارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لاجراء الترقية، و أن مجرد توفر شروط الترقية فى الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له حق فى الترقية إليها بقوة القانون، بل أن الأمر مع ذلك متروك لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل صالحه و بغير اساءه استعمال السلطة، و لذلك فأنه لا وجه للنعى عليها بعدم اجرائها الترقية مع توافر شرائطها، و بعبارة أخرى ليس صحيحا القول بأن ثمة قرارا سلبيا يكون قد نشأ بامتناعها عن أصدار قرارها بالترقية، لأنه لا يمكن مساءلة الادارة فى هذا الشأن الا إذا امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح، و هو ما لم يتحقق فى حالة المدعى و لذلك فأن حق الموظف لا يتولد الا حينما تمارس جهة الادارة سلطتها بأصدارها قرار يغفل ترقيته و يشمل الآخرين من هم أحدث منه فى الأقدمية و أقل منه كفاية، و ذلك رغم زوال المانع من الترقية، إذ فى هذه الحالة و حينئذ فقط يحق له مخاصمة هذا القرار و الطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية .
و من حيث أن الثابت- حسبما جاء فى دفاع الادراة و لم يجحده المدعى - أنه لم يصدر خلال الفترة ما بين 1961/8/2 - تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقوبة عليه - و 1962/5/1 تاريخ ترقيته، لم يصدر أى قرار بالترقية إلى الدرجة 50/36 جنيها، و أن قرار ترقيته كان فى أول حركة ترقيات أجرتها الادارة بعد تركه فى الترقية التى تمت فى 1961/4/27 بترقية زملائه، الأمر الذى من أجله يكون نعى المدعى على تصرف الادارة ازاءه فى غير محله، و من ثم لا يكون له أصل حق فيما يطالب له من أرجاع أقدميته فى الدرجة المشار إليها إلى 1961/8/2، و إذ قضى الحكم المطعون برفض طلبه الأصلى يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه و يكون الطعن عليه فى غير محله متعينا رفضه .
و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك للقول بالاسترشاد بالحكم الذى أوردته المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة، و التى تنص على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ... تحجز الدرجة للموظف الذى له حق فى الترقية إليها بالأقدمية المطلقة، على ألا تزيد مدة حجز الدرجة على سنه " - لا وجه لذلك إذ فضلا عن أن لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية هى الواجبة التطبيق فقط دون غيرها من أحكام وردت فى قوانين أو لوائح أخرى فأن هذه اللائحة لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 104 و التى لا تجد مجالا لاعمالها الا بحيث تكون الترقية بالأقدمية المطلقة فقط و لا يسرى حكمها فى حالة الترقية بالاختيار، و الثابت أن الترقية إلى الدرجة 50/36 بالادارة المذكورة كان يشترط فيها حصول الموظف على تقدير ممتاز، أى أنها كانت بالاختيار للكفايه، و ذلك طبقا للقاعدة التى سارت عليها .
و من حيث أنه متى تبين أن المدعى غير محق فى طلبه الأصلى بأرجاع أقدميته فى الدرجة 50/36 جنيها إلى 1961/8/2 - للأسباب التى قام عليها قضاء هذه المحكمة على النحو المبين سابقا- فإنه لا يكون له بالتالى أى حق فى طلبه الاحتياطى الخاص بالتعويض عما أصابه من ضرر نتجة تراخى الادارة فى ترقيته فى التاريخ المذكور، إذ أن من المسلم أن الحق فى التعويض- وهو تمرة او نتيجة مسئولية الادارة- لا ينشأ الا حيث تكون الادارة قد أخطأت أو كان تصرفها غير مشروع، و متى ثبت أنها لم تتحيف بالمدعى، كما أنها لم تخطئ فى حقه فإن طلب التعويض يكون مفتقدا اذن لركن أساسى من أركان المسئولية - و هو ركن الخطأ- و الذى لا تقوم المسئولية دون توفره، و من أجل ذلك يكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه كذلك، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر هذا الطلب - و هى ما لا توافق عليه هذه المحكمة- فأنه يتعين لذلك تعديل هذا الحكم إلى رفض الطلب المذكور بدلا من القضاء بعدم الاختصاص بنظره .

( الطعن رقم 1082 لسنة 15 ق، جلسة 1974/3/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 6:59 am



الطعن رقم 0050 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
بتاريخ 15-03-1981
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى هو من إختصاص المحكمة - قرار وزير التربية و التعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر فى 1971/4/12 بقواعد الترقيات الأدبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية إختيارية تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إجرائها و من ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها فى شأنه و من ثم فإنه يستمد مركزه القانونى من القرار الذى تصدره الادارة بإجراء الترقيات الأدبية - رفع الدعوى للمطالبة بأحقية المدعى فى الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى وفقا للقواعد المشار إليها - هذه الدعوى فى حقيقتها تعتبر من دعاوى الإلغاء و ليست من دعاوى التسوية و من ثم فإنه يتعين فى هذه الحالة الطعن فى قرار إدارى معين خاص بإحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط للمدعى فى الترقية - عدم إختصاص قرار إدارى معين على النحو السابق بيانه يؤدى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً .

( الطعن رقم 50 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/15 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:02 am



الطعن رقم 0577 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 210
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمة عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة - هى قرارات تتضمن الشروط التى يجب على جهة الإدارة مراعاتها عند إجراء الترقية إلى تلك الوظائف - الأثر المترتب على ذلك : ضرورة إصدار قرار إدارى بالترقية إذا ما توافرت هذه الشروط - إجراء الترقية أو عدم إجرائها يظل أمرا متروكا لجهة الإدارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسباً حسب حاجة العمل و فى حدود الوظائف الخالية - لا يجوز إلزام جهة الإدارة بإجراء الترقية فى تاريخ معين - الإحتجاج بأن ثمة قراراً سلبياً بالإمتناع عن إجراء حركة الترقيات غير صحيح - أساس ذلك : أن القرار السلبى هو إمتناع عن إصدار قرار كان واجباً على الإادارة إصداره بحكم القانون .

( الطعن رقم 577 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:02 am



الطعن رقم 0959 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 263
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالإختيار - يشترط فى المرشح أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية فى السنة السابقة مباشرة - عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقييد بالأقدمية - يبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى توزيع العاملين شاغلى هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم فى ممارسة أعباء الوظيفة التى تستند إليه .

( الطعن رقم 959 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:03 am



الطعن رقم 3496 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 503
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 1
تأخير ترقية المدعى لأسباب برأت ساحته منها مردها لمدة الخصومة و المنازعة الشخصية يشكل خطأ ظاهراً و ملحوظاً فى جانب الإدارة - ما ترتب على هذا الخطأ من ضرر محقق مادى و أدبى تمثل فى حرمانه من وظيفة أستاذ و مباشرة مهامها و جنى مزاياها نحو عشر سنوات و ما صاحب ذلك من إيذاء و معاناة نفسية و مساس بالإعتبار الأدبى بين الأساتذة و الطلاب و الهيئة العلمية بوجه عام أمر لا يكفى لجبره ترقيته و رد أقدميته إلى تاريخ إستحقاقه لها - التعويض فى هذه الحالة لا يحول دون إفادته من حكم المادة "56" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و إسناد وظيفة رئيس قسم إليه .

( الطعن رقم 3496 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/29 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:03 am


الطعن رقم 0578 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 851
بتاريخ 08-03-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن الترقيات و المكافآت التى يطالب المدعى بنصيب فيها ليست حقا بل منحة ، فإن الإدارة التى قررت منحها تترخص فى تقدير مجهود من ترى استحقاقه لها و تعيين شخصه . و هى مع ذلك لم تضع لهذا قاعدة تنظيمية يتعين عليها التزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من استوفى هذه الشروط ، بل وضعت كشوفا إسمية تضمنت أشخاصاً بذواتهم ، و جعلت استحقاق هذه الترقيات و المكافآت منوطاً بضروب الهمة و أعمال البسالة التى أبداها أفراد القوة التى اشتركت فى عمل من أعمال الأمن و التى تنفرد هى بتقدير مداها و أثرها.

( الطعن رقم 578 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:03 am


الطعن رقم 0688 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1013
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 2
متى تبين أن الترقيات إلى الدرجة الثانية الصادرة من وزارة التربية و التعليم فى أغسطس سنة 1950 كانت مستندة إلى سلطة الإدارة ، إعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 - بحيث يعود القول الفصل فيها إلى تقديرها المطلق و إلى محض ترخصها ، و لا يؤثمها إلا عيب الانحراف بالسلطة - فإنه لا محل للوقوف عند أقدمية المطعون لصالحه بالنسبة إلى من تخطوه أو التشبث بمقارنة كفايته بكفايتهم ، لأن المفاضلة بين الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات ، و ما تلمسه فيه من كفاية و استعداد خلال اضطلاعه بعمله ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على إقامة موازين التفاضل بالقسط و هذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف بالسلطة ، و هو ما لم يقم عليه دليل .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى ترقية الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى ترقية الموظف   سلطة الادارة فى ترقية الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:04 am


الطعن رقم 0688 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1013
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف
فقرة رقم : 3
إن سلامة قرار الإدارة فى الترقية التى تنبثق من سلطتها المطلقة ، طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ، لا توقف على دعواها أنها أصطفت الصالحين النابهين بالقياس إلى من تخطتهم فى الترقية رغم أقدميتهم ، لأن هذه القرارات محمولة على الصحة و مفروض أنها بنيت على الأرجحية فى الصلاحية بين المرشحين ، و أنها صدرت عن مسلك إدارى لحمته استقامة القصد و سداه عدم الانحراف بالسلطة ، و لمن يدعى خلاف هذا الظاهر أن يدحضه بدليل ينقض سلامته المفترضة ، فإذا ثبت أن المدعى لم يعين زملاءه الذين تخطوه و يدعى تفوقه عليهم فى الكفاية ، بل اقتصر على مجرد أقوال مرسلة و على تصوير أنه تخطى بمن هم أحدث منه خدمة و تخرجا ، فإن هذا لا تقوم به حجة و لا ينهض به دليل على قيام عيب الانحراف بالسلطة بالقرار موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 688 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سلطة الادارة فى ترقية الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ترقية الموظف
» سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
» سلطة الجهة المستعيرة على الموظف
» ترقية اعضاء مجلس الدولة
» ترقية اعضاء النيابة الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: