دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترخيص بانشاء فنادق سياحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بانشاء فنادق سياحية Empty
مُساهمةموضوع: الترخيص بانشاء فنادق سياحية   الترخيص بانشاء فنادق سياحية I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 3:25 am


الترخيص بانشاء فنادق سياحية

الطعن رقم 0862 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : ترخيص
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم إعتبارهم - الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .

( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بانشاء فنادق سياحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية   الترخيص بانشاء فنادق سياحية I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 3:26 am


الطعن رقم 0636 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1022
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية
فقرة رقم : 1
إلتزام الحكومة بمقتضى عقد الإمتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الإمتياز إلتزاماً بإقامة المنشآت المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الإمتياز - حظر الترخيص بإقامة كازينوهات مماثلة بهدف إلى حماية نشاط الشركة صاحبة الإمتياز من المنافسة - عدم قيام الشركة صاحبة الإمتياز بتنفيذ إلتزامتها بإقامة المنشآت المبينة بالعقد يترتب عليه إنتفاء إلتزام الحكومة بالإمتناع عن الترخيص بإقامة منشآت مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الإمتياز .

( الطعن رقم 636 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/1 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بانشاء فنادق سياحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية   الترخيص بانشاء فنادق سياحية I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 3:26 am

الطعن رقم 1599 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 762
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى أما عن إنشاء منشأة سياحية أو إستغلال منشأة سياحية قائمة - فى الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بإنشاء المبنى - فى الحالة الثانية ينبغى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها و إقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى أو المبانى .
يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة و إستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالإستغلال و الإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بإدارته و إستغلاله .

( الطعن رقم 1599 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بانشاء فنادق سياحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية   الترخيص بانشاء فنادق سياحية I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 3:26 am

الطعن رقم 3304 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 403
بتاريخ 09-12-1989
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحية - و لئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الإختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الإختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة - إن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الإختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الإستغلال - لا يكون ذلك إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على إقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص - إذا لم يصدر قرار بإجازة فتح محال عامة فى شارع أو حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بإنشاء أى المحال فى هذا الشارع أو ذلك الحى - ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل أيضاً وزارة السياحة - أساس ذلك : المنشآت الفندقية أو السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع إقامتها - غلق المنشآت الفندقية أو السياحية التى قد تنشأ أو تدار فى شوارع أو أحياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من إختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة - ما ينشأ أو يدار فى شوارع أو أحياء مصرح فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من إختصاص وزارة السياحة .

( الطعنان رقما 3304 و 3400 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بانشاء فنادق سياحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية   الترخيص بانشاء فنادق سياحية I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 3:27 am


الطعن رقم 1088 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 421
بتاريخ 09-12-1989
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الأفران المستعملة للعموم و المخابز العمومية - الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها - حددت المادة 16 أحوال إلغاء رخصة المحل - إذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن و المخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات - إعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد أحوال إلغاء الرخصة - صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباقى التى يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق أى من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 1088 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترخيص بانشاء فنادق سياحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الترخيص بانشاء الصيدليات
» احكام الترخيص و الرخصة
» الترخيص بتشغيل معدِّية
» الترخيص بالسفر للخارج
» الترخيص بفتح دور التياترو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: