دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلطة المحكمة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:11 pm

سلطة المحكمة التأديبية

الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : تأديب
يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب الموظفين فى كل من قانون نظام موظفى الدولة و قانون تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف فى جملتها إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به ، بغية الوصول إلى اظهار الحقيقة من جهة و لتمكين الموظف المتهم من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب إليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو وضع مرسوم ، كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الوحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة ، فإذا تم استجماع الوقائع المكونة للذنب التأديبى و استخلصت عناصر الاتهام بأسلوب مشروع من مصادرها الصحيحة و ضمت الأوراق المؤيدة لها و أكملت بأقوال الشهود من الموظفين و غيرهم أو بالتحريات أو الايضاحات أو التقارير المقدمة منهم و ووجه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بهذا كله ، سواء باستجوابه عن تلك الواقع أو بمناقشته فيها أو تبليغه بها لابداء ملاحظاته أو رده عليها و مكن من الاطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها أو أخذ صورة منها أن شاء ، و أجيب إلى طلبه فيما يتعلق بسماع شهود أو ضم أوراق أو تقارير أو استيفاء اجراء و سمح له بابداء أقواله و دفاعه و ملاحظاته ، أما كتابة بمذكرة أو شفهيا ببيان أو مرافعة سواء بنفسه أو بمحام عنه ، إذا تحقق هذا ولم يقع اخلال به فإن الغاية التى استهدفها المشرع من الأحكام الخاصة باجراءات التأديب فى هذا الخصوص تكون متحققة . و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما ورد بالمرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أو بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية من نصوص خاصة بالتحقيق فى المحاكمات التأديبية لا تعدو أن تكون أحكاما توضيحية واردة على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أحكام القانون الذى تستند إليه ، دون الخروج على هذه الأحكام أو تناولها بالاضافة أو التعديل ، و دون ترتيب جزاء البطلان على عدم اتباع شكلياتها و هو الجزاء الذى لم يقرره القانون ذاته على مثل هذه المخالفة .
فإذا كان قرار احالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية قد صدر بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التى أجرتها مراقبة التشريع و التحقيقات بوزارة التموين ثم النيابة العامة ثم تقرير إدارة الخبراء بالوزارة من مؤاخذات أسندت إليه - و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان بمقولة أنه لم يسبقه تحقيق إدارى أو تحقيق فى موضوع التهمة الخاصة بعملية الكيروسين . كما لا وجه فى تعييب حكم المحكمة التأديبية بدعوى مخالفته لنص المادة 21 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لعدم سماع المحكمة أقوال الرؤساء الموكول إليهم مراقبة عملية الكيروسين ، لأن المادة المذكورة لا توجب هذا الاجراء على نحو ما يذهب اليه الطاعن بل تجعله جوازيا " إذا رأت المحكمة وجها لذلك " . و لا بطلان على ترك العمل برخصة قررت المحكمة الاستغناء عنها بما بين يديها و تحت بصرها من دلائل و أسانيد و قرائن أحوال و ايضاحات و أقوال فى التحقيق لشهود و خبراء رأت أنها تكفى لتكوين اقتناعها فيما انتهى إليه قضاؤها ، كذلك لابطلان فى اجراءات المحاكمة التأديبية أو الحكم يمكن رده إلى عدم مرعاة ما نصت عليه المادتان 47 ، 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة ما دامت الأصول العامة و الضمانات الأساسية التى تطلبها الشارع لسلامة التحقيق و لتمكين الموظف المحال إلى المحاكمة من ابداء دفاعه قد تحققت و كلمت لهذا الأخير على الوجه السابق ايضاحه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:11 pm

الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
لما كانت أحكام المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تعتبر نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة أى فى الأحوال التى نصت عليها هذه المادة و هى : " 1 " إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقة أو تأويله " 2 " إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم " 3 " إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . و لما كان الأمر كذلك فإنه إذا انتفى قيام حالة من هذه الأحوال ، و كان الحكم مستندا إلى وقائع صحيحة قائمة لها أصول ثابتة و موجودة فى الأوارق كيفها تكييفا قانونيا سليما ، و استخلص منها نتيجة سائغة تبرر اقتناعه الذى بنى عليه قضاءه فلا محل للتعقيب عليه باستئناف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى المحكمة التى أصدرت الحكم من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام لحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى توقيع الجزاء ، أو بالتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار أو فيما استخلصته من هذه الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال و ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها فيما انتهت إليه ، ما دام تكييفها للوقائع سليما و ما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق . و إذا كانت المحكمة التأديبية قد انتهت من مجموع العناصر التى طرحت عليها إلى تكوين عقيدتها و اقتناعها بادانة سلوك الطاعن فى التهم التى رأت مؤاخدته عليها لاخلاله بواجبات وظيفته و مقتضيات المصلحة العامة ، و إلى تبرئته من التهمة التى قامت على الشك و قدرت لذلك الجزاء التى ارتأته مناسبا ، و هو وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون مرتب ، مع التخفف فيه بمراعاة صحيفة أحواله و تقاريره السرية السنوية - فلا سبيل إلى أعمال الرقابة على ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها أو إلى الزامها بمناقشة وقائع معينة فيما يتعلق بعملية الكيروسين أو تقصى ما إذا كان واجب الحيطة لضبط هذه العملية و حسن تنظيمها و منع التلاعب فيها يقتضى امساك دفاتر خاصة بها أم لا سواء كانت ثمت منشورات أو تعليمات من الوزارة بشأنها أو كان أمرها متروكا لكياسة القائمين على هذه العملية فى المراقبات المختلفة و صحيح تقديرهم لمسئولياتهم .

( الطعن رقم 1004 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/27 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:12 pm

الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الإقتناع قائماً على أصول موجودة و غير منتزعة من أصول لا تنتجه و إذ الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك فمن ثم يحق لها طلب رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير ، إذا إقتنعت بعدم جدواه و العبرة فى ذلك بإقتناع المحكمة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:12 pm


الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين و غيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الادارية التى قامت بالتحقيق أصلا باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع شهود أو استيفاء بعض جوانب التحقيق - ليس ثمة ما يوجب قصر اجراء التحقيق على المحكمة و الحظر على تكليفها للنيابة العامة .

( الطعن رقم 189 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:12 pm

الطعن رقم 0563 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112
بتاريخ 24-11-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أناطت برئيس المحكمة التأديبية سلطة إصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف و صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف - المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أناطت هذا الإختصاص للمحكمة و ليس لرئيسها - أساس ذلك : المشرع إستهدف تحقيق ضمانة ذات شأن تتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة أعضاء بدلاً من واحد فقط بما يكفل أكبر قدر من العدالة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يكون قد نسخ ضمناً نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة - القرار الذى يصدر فى هذا الشأن من رئيس المحكمة وحده يكون قد صدر من شخص لا ولاية له قانوناً بإصداره و يضحى بهذه المثابة قراراً منعدماً .

( الطعن رقم 563 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/24 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:12 pm

الطعن رقم 1557 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514
بتاريخ 02-02-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - صدور قرار الجهة الإدارية فى شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - و لئن كانت الدعوى التأديبية قد إتصلت بالمحكمة التأديبية إعتباراً من إيداع الأوراق و تقرير الإتهام فى شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدى المحكمة التأديبية فى هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء فى شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية و لا يحول دون تصدى المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة و إصدار حكمها بمجازاة المتهم و توقيع العقوبة المناسبة .

( الطعن رقم 1557 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:13 pm

الطعن رقم 0235 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 13
بتاريخ 09-04-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الإختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إلا إذا كان الدليل الذى إعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من إختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبى من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت إرتكابها و الجزاء الموقع .

( الطعن رقم 235 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/4/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:13 pm

الطعن رقم 8212 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006
بتاريخ 10-02-1990
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المسئولية التأديبية هى مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل فى حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الإتهام على مجرد إستنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى إحداثها بفعل إيجابى أو سلبى من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة المحكمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة المحكمة التأديبية   سلطة المحكمة التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 4:13 pm

الطعن رقم 1029 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145
بتاريخ 30-11-1963
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ولاية التعقيب على القرارات الإدارية النهائية هى لقضاء الإلغاء إذ هو القضاء الذى شرعه القانون للفصل فى الطعن فى القرارات الإدارية ، أما قضاء التأديب فولايته أحكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين و أداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام و أخذ المقصر من هؤلاء الموظفين بجرمه تأكيداً لإحترام القانون و إستهدافاً لإصلاح أداة الحكم و تأميناً لإنتظام المرافق العامة و حسن سيرها . و ترتيباً على ذلك يكون لكل من القضاءين مجاله و إختصاصه و لكل نطاقه و ولايته ، فلا حجة فى الإعتراض على إمتناع المحكمة التأديبية عن التعقيب على القرار الصادر بنقل الطاعن ، طالما لم يلغ هذا القرار من قضاء الإلغاء صاحب الإختصاص فى ذلك ما دام الطاعن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى قرار نقله فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه ، إن كان يرى وجهاً لذلك ، فأصبح القرار و الحالة هذه حصيناً من الإلغاء واجب الإحترام أمام قضاء التأديب ، إلا إذا قام بالقرار وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سلطة المحكمة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
» ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
» سلطة الجهة المستعيرة على الموظف
» قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: