دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تأديب الموظف

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:53 pm


تأديب الموظف

الطعن رقم 0945 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 663
بتاريخ 24-01-1959
الموضوع : تأديب
إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً ، و إن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية .

( الطعن رقم 945 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:53 pm


الطعن رقم 1389 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 135
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا >: " كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ".
و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:54 pm


الطعن رقم 0017 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1222
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه . فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .

( الطعن رقم 17 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:54 pm

الطعن رقم 0004 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 716
بتاريخ 11-02-1961
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
إن المادة 135 مكرراً " 1 " التى أضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالآتى : " يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ..... إلخ .. " . و هذه المادة تجيز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية بأوضاع خاصة و إذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و أنشأت فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بأن الدرجات التى أنشأتها هى فى واقع الأمر درجات تاسعة إذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للإختلافات العديدة بينهما و أخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التأديبية صاحبة الولاية ، إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التأديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك إعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الدرجات الخصوصية أو الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة إذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التأديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التأديبية عليهم لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فأجازت التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ الإعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و إذ أجازت التظلم فإن الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً .

( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/11 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:55 pm

الطعن رقم 0102 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 665
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الإدارية - و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .

( الطعن رقم 102 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:55 pm

الطعن رقم 0717 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68
بتاريخ 02-12-1961
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
أن سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و إن كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإدارى عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه ، و بين ما يأتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة إنعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى .

( الطعن رقم 717 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:56 pm

الطعن رقم 0803 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 73
بتاريخ 02-12-1961
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إن حسن السمعة كما أنه شرط أساسى عند الإلتحاق بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم قيامه أثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الإدارة بل من واجبها أن توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى إطمأنت و إقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور تخدش السمعة و السيرة و إن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفى لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك إذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى أخلاقية متعددة توحى بإعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تأيدت بتقرير المباحث فإن الجهة الإارية إذا ما إقتنعت بما جاء بهذه الأوراق و رأت فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:56 pm

الطعن رقم 2019 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 673
بتاريخ 21-04-1962
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة إصداره قانوناً و إستوفى أوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند إلى وقائع مادية صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق من أفعال إرتكبها المدعى تكون ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجب الأمانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الإدارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى إرتأته مناسباً ، بعد أن كونت إقتناعها و عقيدتها بإدانة سلوك المدعى على أساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و أحوال و شواهد ، مما لا سبيل إلى تعقيب القضاء الإدارى عليه بإستئناف النظر فيه بالموازنة أو الترجيح . و قد إنتهت فى حق المذكور إلى نتيجة صحيحة - إستخلصتها إستخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار إليها التى تؤدى مادياً و قانونياً إلى تلك النتيجة ، فإنه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى أجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الأدلة أو لسبب آخر ، إذ أن هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الإدارية و لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الأمانة التى ينبغى أن يتحلى بها الموظف أو العامل فى أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الأمكر الذى لا يتأثر إعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الإدارى .

( الطعن رقم 2019 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:56 pm

الطعن رقم 0661 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-05-1962
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
إن ضياع أوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الإدارى الذى إنبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدانها ، و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق أخرى صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .

( الطعن رقم 661 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:57 pm

الطعن رقم 1674 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 962
بتاريخ 02-06-1962
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إن ما ينعاه المطعون عليه من أن قرار الجزاء جاء وليد تحقيق باطل من بدايته لأن الأمر به لم يصدر على الأقل من السيد مدير المصلحة ، و من ثم يكون التحقيق الذى أجرى مع المدعى مشوباً بعيب شكلى جوهرى هو مخالفته القانون فى غير محله و ذلك أن مفاد الوقائع الرسمية الثابتة أن الشكوى قد تدوولت فى بدايتها ما بين مكتب السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى و بين مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق بوزارة العدل . و فى ذلك ما يقطع بأن خط السير فى هذه الشكوى على هذا النحو إنما كان بناء على أمر منهما معاً أو من أحدهما على الأقل و بتوجيه منهما أو منه ، و هو ما يعتبر أمراً بالتحقيق الإدارى فى مفهوم نطاق المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى اللائحة الصادرة بالمرسوم المؤرخ 8 من يناير سنة 1953 و قد نصت هذه المادة "46" منها على ما يأتى : " إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المستخدمين أعداد مذكرة عن موضوعها خلال أسبوع لرفعها بمعرفة وكيل الوزارة إلى الوزير المختص للنظر فى أمر احالة الموظف إلى مجلس التأديب الأعلى بعد التحقيق معه أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال . أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الموظفين فيعرض الأمر على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحس الأحوال لتقرير إجراء التحقيق مع الموظف أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال ، و فى حالة صدور قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص بإجراء التحقيق تعين أن يتضمن القرار الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها بصفة عامة " . و بالنظر إلى طبيعة العمل بمصلحة و الشهر العقارى و تشعب مأمورياتها فى مختلف أنحاء الجمهورية و تنظيماً للعمل بما يحقق المصلحة العامة و يكفل سرعة الإنجاز و حسن سيرالمرافق العامة فى حدود ما رسمه القانون و لائحته التنفيذية أصدر السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى قراراً مصلحياً تنظيمياً فى 1955/8/17 ناط بإدارة التفتيش الفنى بالمصلحة مباشرة التحقيقات الإدارية عن المخالفات المتعلقة بالشهر العقارى جميعها مع السادة الموظفين بالمصلحة و مأمورياتها و جاء فى البند الأول من هذا الأمر التنظيمى للعمل بالمصلحة ، " تختص إدرة التفتيش الفنى بجميع المسائلا القانونية و الإدارية المتعلقة بالشهر على التفصيل الأتى . . "2" فحص الشكاوى و التظلمات و إبداء الرأى بشأنها .. "4" القيام بالتحقيقات عن المخالفات المتعلقة بالشهر . . " فإدارة التفتيش الفنى هى الجهة الإدارية التى تقوم بتنفيذ حكم القانون و اللوائح . و قد أدت رسالتها أداء صحيحاً فى هذه الشكوى التى قدمت بإسم الأمين العام للشهر العقارى بمصر ثم جرى تحويلها فعلاً إلى السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق و أعقب ذلك أمر كتابى ثابت بصلب أصل الشكوى بالتحقيق حددت فيه كتابة الجهة التى عليها أن تقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام القرار المصلحى التنظيمى الصادر سنة 1955 و هى إدارة التفتيش الفنى بالمصلحة ثم عاد التحقيق و عرض على السيد الأمين العام ثم على السيد وكيل الوزارة المساعد الذى طلب إستيفاء تحقيق تكميلى فى الشكوى . و قد تم ذلك فعلاً ثم عرض كل ذلك على السيد وكيل الوزارة مقترناً بمختلف الإقتراحات من الرؤساء المباشرين . و بعد الإطلاع على كل ما تقدم أصدر السيد وكيل الوزارة القرار التمهيدى بالجزاء التأديبى الذى أرتآه و الذى عدله السيد وزير العدل عند التصديق على قرار التأديب فليس للحكم المطعون فيه أن يستخلص بعد ذلك كله ما لا يتفق و واقع الحال ، و تجرى أسبابه بأن القرار المطعون فيه قد ترتب على تحقيق لم يصدر من السيد وكيل الوزارة المساعد أو من السيد الأمين العام للمصلحة ، فى حين أن الثابت فى أصل الشكوى أنهاو لئن كانت موجة إلى السيد الأمين العام للمصلحة بالقاهرة فقد أحيلت كتابة إلى مكتب السيد وكيل الوزارة ، ثم أحيلت إلى إدارة التفتيش الفنى لإجراء التحقيق الدقيق ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الوقائع ما لا تسمح تلك الوقائع بإستخلاصه منها على النحو الذى ذهب إليه الحكم محل هذا الطعن . و غنى عن البيان أن المادة "46" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 لم ترتب جزاء على عدم مراعاة ما أوصت باتباعه . و ليس فيما إتبع مع شكوى الكاتب العمومى "داود" ما ينبئ عن أن ثمة مخالفة لأحكام هذا النص قد وقعت من الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 1674 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:57 pm

الطعن رقم 1283 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 511
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .

( الطعن رقم 1283 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:58 pm

الطعن رقم 1171 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1161
بتاريخ 06-06-1964
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:58 pm

الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
إنه و قد ثبت أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فأنه يجوز محاكمته عنها تأديبياً بعد إحالته إلى المعاش طالما أنه قد أحيل إلى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على أنه " تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان ... " على أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة .... و لا يؤثر فى ذلك أن الحادث موضوع الإتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لإنقطاع هذه المدة بإجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على آخر أجراء من إجراءاته .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:58 pm

الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الإدارية فى جواز إقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، إذ أنه قد أضاف مادتين إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ... و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق و الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء " ... و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : "1" الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . "2" الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . "3" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..." و لما كان هذا القانون - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر ... و لما كانت المخالفات المنسوبة إلى سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية لم يكن قد مضى على آخر إجراء فيها فى 4 من أبريل سنة 1957 - تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات ... و من ثم فإن الدعوى التأديبية لم يسقط الحق فى إقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تأديبياً - قد أصاب الحق فى قضائه هذا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:59 pm

الطعن رقم 1487 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1239
بتاريخ 08-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 4
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية - و من بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب و هذا الهدف هو بوجه عام تأمين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة .

( الطعن رقم 1487 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:59 pm

الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
بتاريخ 15-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 3
أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتأتى تأمين المرافق العامة اذا إنطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رأت فى وقائع الحكم التأديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى أحاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشأة بطاش الابتدائية أن درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك أنها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم بأعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من أجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى أن تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من أبناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تأديب العاملين و هو تأمين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم .

( الطعن رقم 480 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 7:59 pm

الطعن رقم 0144 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1428
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .

( الطعن رقم 144 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:00 pm

الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 6
إن الحكم التأديبى المطعون فيه اذ قضى بمجازاة كل من المطعون عليهما بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة شهرين ، قد راعى و هو مقدر لخطورة الذنب الادارى الذى وقع منهما ، ما أصاب المذكورين من مهانة الضبط و مذلة الاحضار و مرارة المعاينة فى تلك الظروف المظلمة . و ما يستتبعه كل ذلك فى أى نفس بشرية من عذاب و ندم . فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً فى ميزانه سديداً فى تقديره دون إفراط فى الشفقة و لا تفريط فى حق الجهاز الإدارى و سلطته فى توقيع الجزاء عند الإقتضاء .

( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:00 pm

الطعن رقم 0762 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 171
بتاريخ 18-12-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة " 61 " منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة " 1 " الانذار " 2 " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة " 3 " تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر " 4 " الحرمان من العلاوة . " 5 " الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر . " 6 " الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى " 1 " خفض المرتب " 2 " خفض الدرجة " 3 " خفض المرتب و الدرجة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:01 pm

الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230
بتاريخ 01-01-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 4
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا " ثانيا " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شأن خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية .

( الطعن رقم 843 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/1 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:01 pm

الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343
بتاريخ 29-01-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن و إن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:01 pm

الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343
بتاريخ 29-01-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الإعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير و طبقا لاجراءاته .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:02 pm

الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية " كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك " - و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:02 pm

الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة و إن كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا أنه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون اذ أن الجزاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بأن المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و أنزلتها بالموظف المنحرف فإن حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المترتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب الموظف   تأديب الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 30, 2011 8:02 pm


الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
فقرة رقم : 2
ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق بأثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد ألغى جميع الأحكام المخالفة لأحكامه فإن من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشأنها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة .

( الطعن رقم 1311 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تأديب الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: