مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ترقية اعضاء النيابة الادارية السبت مايو 28, 2011 7:04 pm | |
| ترقية اعضاء النيابة الادارية
الطعن رقم 2239 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 634 بتاريخ 17-01-1988 الموضوع : ترقية الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية أو رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - هذه الترقية ليست حتمية أياً كانت المثالب التى نسبت إلى العضو المرشح للترقية - ما يرتكبه العضو من مخالفات لابد و أن تكون محل إعتبار عند الترقية إذ لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن إهماله مع من خلت صفحته لمجرد أنهما تساويا فى درجة الكفاية - إعمال هذا الأثر لا يكون إلا مرة واحدة - أساس ذلك : أنه لا يجوز التخطى فى الترقية للمرة الثانية عن ذات السبب الذى أنتج أثره فى التخطى لأول مرة - أساس ذلك : التخطى للمرة الثانية لذات السبب ينطوى على غلو يخرج القرار الإدارى إلى دائرة عدم المشروعية .
( الطعن رقم 2239 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترقية اعضاء النيابة الادارية السبت مايو 28, 2011 7:05 pm | |
| الطعن رقم 1181 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 813 بتاريخ 31-01-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 وضع المشرع قاعدة تقضى بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الادارية بالأقدمية مع الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن أدائه لعلمه و إنما يتسع ليشمل مسلكه و إنضباطه داخل نطاق العمل و خارجه - ما يأتيه العضو من سوك مؤثم لابد و أن ينال من جدارته و أهليته للترقية .
( الطعن رقم 1181 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترقية اعضاء النيابة الادارية السبت مايو 28, 2011 7:05 pm | |
| الطعن رقم 1181 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 813 بتاريخ 31-01-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 وضع المشرع قاعدة تقضى بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الادارية بالأقدمية مع الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن أدائه لعلمه و إنما يتسع ليشمل مسلكه و إنضباطه داخل نطاق العمل و خارجه - ما يأتيه العضو من سوك مؤثم لابد و أن ينال من جدارته و أهليته للترقية .
( الطعن رقم 1181 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )
| |
|