دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة Empty
مُساهمةموضوع: الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة   الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة I_icon_minitimeالخميس مايو 26, 2011 5:28 am


الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

الطعن رقم 0417 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 522
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : ترخيص
إن موافقة السيد وزير الإقتصاد فى 11 من أكتوبر سنة 1961 على ما تضمنته مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون التجارة الخارجية إنما جاءت تأكيداً لقرار الوزير الصادر فى 22 من يونية سنة 1960 بإعتماد محضر إجتماع لجنة وكلاء الوزارة القاضى بسحب رخص العمل بميناء بورسعيد بالنسبة للصيارفة الذين يجمعون بين العمل بالمدينة و العمل بالميناء و قصر الترخيص لهم على العمل فى المدينة . و هذا القرار ينطبق على كل صراف جمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء و لم يميز بين صراف و آخر لصدور القرار عاماً فى صياغته و قد تضمن حكمين أولاهما : تجميد الموقف بالنسبة للجميع و ذلك بعدم إصدار رخص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة و قصر العمل على الصيارفة المرخص لهم بالعمل فى الميناء و هؤلاء المرخص لهم بالعمل فى المدينة . و الثانى سحب ترخيص العمل فى الميناء من كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى الميناء و ترخيص العمل فى المدينة ، و قصر الترخيص لمثل ذلك الصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فقط . و من حيث أن قصر العمل للصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فحسب هو النتيجة الطبيعية للحكم العام الذى تضمنه قرار الوزير بعدم الجمع بين العمل فى المدينة و العمل فى الميناء و قصره على العمل فى المدينة ، و لا يقدح فى عمومية الحكم . أن تقرير لجنة الوكلاء ذكر أن عدد الصيارفة المرخص لهم فى العمل فى كل من الميناء و المدينة إثنان و أن قرار الوزير صدر بإعتماد ما إنتهى إليه وكلاء الوزارة فى لجنتهم بتاريخ 22 من يونية سنة 1960 بحسبان أن العدد إثنان ، إذ لم يحدد تقرير لجنة الوكلاء و بالتالى قرار الوزير هذين الصرافين بإسمائهما أو بأشخاصهما و لم يعرفهما بذواتهما ، بل أن ما جاء بتقرير لجنة الوكلاء و ما تضمنه قرار الوزير كان عاماً لم يميز بين حالة فردية و حالة فردية أخرى و لم يحدد صرافاً بالذات أو يعينه بالإسم ، بل صدر مجرداً من كل تحديد ، عاماً فى صياغته ينطبق على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء سواء كان العدد إثنين كما تضمنه تقرير لجنة الوكلاء أو ستة كما ذكرت إدارة النقض ذلك أن تحديد عدد الصيارف الذين ينطبق عليهم القرار ، مسألة واقع لا شأن لها بعمومية الحكم الذى أتى به القرار . يؤكد ذلك أن مصلحة الجمارك قد طبقته على جميع الصيارفة الذين كانوا يجمعون بين المهنتين و أن القرار الثانى للوزير الصادر فى 11 من أكتوبر 1961، و المتضمن سحب تراخيص العمل بالبحر من الصيارف الذين يملكون مكاتب بالمدينة ، دون تحديد عدد أو تعيين أسماء ، هذا القرار الثانى جاء مؤيداً للقرار الأول مؤكداً له مقرراً للحكم العام الذى تضمنته . و من حيث أنه بهذه المثابة يكون ما أورده وزير الإقتصاد فى قراره الصادر فى 22 من يونية 1960 و ما أكده بقراره الصادر فى 11 من أكتوبر 1961 ، قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مجردة من مقتضاها تطبيقها على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل بالميناء و ترخيص العمل بالمدينة ، بقصر الترخيص له على العمل فى المدنية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الترخيص بمزاولة مهنة الطب
» الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية
» الترخيص بإقامة كنيسة
» الترخيص باقامة دور العبادة
» الترخيص باستغلال كازينو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: