دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلطة الادارة فى قبول الاستقالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى قبول الاستقالة Empty
مُساهمةموضوع: سلطة الادارة فى قبول الاستقالة   سلطة الادارة فى قبول الاستقالة I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:17 am



سلطة الادارة فى قبول الاستقالة

الطعن رقم 0291 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 743
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : انتهاء خدمة
المادة "97" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .

( الطعن رقم 291 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلطة الادارة فى قبول الاستقالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلطة الادارة فى قبول الاستقالة   سلطة الادارة فى قبول الاستقالة I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:18 am


الطعن رقم 0948 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1153
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
فقرة رقم : 1
لا يترتب على تقديم العامل إستقالته إعتبارها مقبولة فور تقديمها - يتعين على العامل الإستمرار فى أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو رفضها أو تمضى المدة التى حددها القانون لإعتبارها مقبولة - أساس ذلك : - أن تعيين العامل فى الوظيفة و لو برغبته يخضعه لنظام الوظيفة العامة الذى يجعله مكلفاً بأداء واجباتها فى خدمة الشعب طبقاً لأحكام الدستور - قبول الإستقالة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة التى تترخص فيها بما يحقق الصالح العام و تستقل من ثم يوزن مناسبات قرارها بما يحقق الصالح العام و لا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها برفض قبول الإستقالة لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة أو الانحرافعرض الموظف على اللجنة الثلاثية
الطعن رقم 0035 لسنة 22 مكتب فنى 28 صفحة رقم 440
بتاريخ 29-01-1983
الموضوع : انتهاء خدمة
المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يشترط قبل أن تصدر السلطة الرياسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل أن تعرض أمره على اللجنة الثلاثية الوارد ذكرها بالمادة 53 و إنعقادها فعلاً لبحث الموضوع - حكمه ذلك الإجراء - الأثر المترتب على تخلفه ، إنعدام قرار الفصل .

( الطعن رقم 35 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/1/29 )
بالغرض و الغاية من منع العامل من الإستقالة و هو الحاجة إلى خدماته دون مخالفة لأحكام الدستور و القانون .

( الطعن رقم 948 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلطة الادارة فى ترقية الموظف
» الاستقالة الصريحة
» الاستقالة الضمنية
» سلطة الجهة المستعيرة على الموظف
» الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: