دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انتهاء خدمة العمد و المشايخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انتهاء خدمة العمد و المشايخ Empty
مُساهمةموضوع: انتهاء خدمة العمد و المشايخ   انتهاء خدمة العمد و المشايخ I_icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 12:14 am


انتهاء خدمة العمد و المشايخ

الطعن رقم 0026 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1613
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : انتهاء خدمة
إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته إجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً إنتهاء خدمة العمدة أو الشيخ ، مما لا معدى معه من إنزال هذا الأثر القانونى دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أى سلطة فى الترخيص فى هذا الشأن . و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديداً للأصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين - هذا الأصل الذى يقضى بإنتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كأنه لم يكن ، و لا تلحقه أية حصانة ، و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لأنه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله .

( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
انتهاء خدمة العمد و المشايخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العمد و المشايخ
» تعيين العمد و المشايخ
» مكافآت العمد و المشايخ
» انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
» انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: