مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية الأحد مايو 22, 2011 12:13 am | |
| انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 658 بتاريخ 21-12-1985 الموضوع : انتهاء خدمة فقرة رقم : 2 المادتان رقما 122 و 143 من دستور مصر الدائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 - القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . المشرع الدستورى أناط بالقانون وضع قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعلانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة - خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسين و عزلهم على الوجه المبين بالقانون - عدم صدور قانون تنظيم أحكام التوظيف بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ممن هم فى درجة وزير - أثر ذلك : - انطباق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - أساس ذلك : - أن قانون العاملين هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين الذين لا تنظمهم أحكام خاصة - مؤدى ذلك : - إنتهاء خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين ما لم تنته خدمتهم قبل ذلك لسبب آخر - لا محاجة فى هذا الصدد بأن هذه الوظائف ذات طبيعة سياسية مناطها ابداء شاغليها الرأى لرئيس الجمهورية .
( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/12/21 )
| |
|