دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد و احكام الاعارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد و احكام الاعارات Empty
مُساهمةموضوع: قواعد و احكام الاعارات   قواعد و احكام الاعارات I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:14 am


قواعد و احكام الاعارات

الطعن رقم 0395 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 190
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : اعارة
فقرة رقم : 2
فى حالة الندب تختص الجهة التى ندب الموظف إليها بمساءلته تأديبياً و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 إذ الندب لا يكون إلا من جهة حكومية لأخرى حكومية فإختصاص الجهة المنتدب إليها بإعتبارها هى المشرفة على عمل الموظف فعلاً أمر منطقى يتفق و طبائع الأشياء . كما يتفق مع العلاقة التى بين الموظف و الحكومة فهى باقية مع الحكومة بقطع النظر عن كونه يعمل فى هذه المصلحة أو تلك و لا فقدان للضمانات التى كفلها نظام المحاكمات التأديبية الأمر الذى يحدث فى حالة الإعارة من الحكومة لجهة خاصة و مساءلة الموظف تأديبياً بواسطة هذه الجهة الخاصة . و يبين مما تقدم أنه و لئن كانت الإعارة لجهة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية إتصال الجهة المستعيرة و المنتدب إليها على السواء بالأمور الموجبة للجزاء و كلها جهات حكومية تتفق أجهزة التأديب فيها و تحقق الضمانات للموظف المعار أو الندب ، إلا أنه فى حالة الإعارة لجهة خاصة فالأمر جد مختلف ، إذ الموظف بإعارته لجهة حكومية لا يفقد تبعيته للحكومة و لا يصبح موظفاً أهلياً فتسرى عليه اللوائح و القوانين كسائر موظفى الحكومة تماماً بما تخضعه طبيعته للنظام التأديبى المقرر فى الحكومة تمكيناً لعلاقة الموظف بالحكومة و تحقيقاً لإشرافها و إعمالاً لسلطتها فضلاً عن كفالة العدالة و الضمانات له بما لا يتوافر فى الجهات الخاصة مما يستتبع لزوماً إختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الموظف المعار لجهة أهلية ، و ما على الجهة الخاصة إلا أن تبلغ الأمر للجهة الحكومة المعيرة لتتولى إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المعار .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد و احكام الاعارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: