دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اعارة الموظف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعارة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: اعارة الموظف   اعارة الموظف I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:10 am


اعارة الموظف

الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-01-1968
الموضوع : اعارة
أنه و لئن كانت قرارات الجامع الأزهر الصادرة فى شأن قيام المدعى بالتدريس فى جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت ، ثم بانهاء عمله بهذه الجمعية قد وصفت مهمته "بالندب" إلا أن التكييف القانونى الحقيقى للمهمة التى عنتها هذه القرارات ، هو أن المدعى إنما كان معارا للجمعية المذكورة طوال مدة عمله بها لا منتدبا ، ذلك أن المادة 48 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على أنه " يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى فى نفس الوزارة أو المصلحة أو وزارة أو مصلحة أخرى إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك " و من ثم فإن عمل المدعى لدى هذه الجمعية لا يكون ندبا و إنما يكون إعارة للجمعية المذكورة ، تسرى فى شأنه أحكام المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و بالتالى فإن معاملته من الناحية المالية تخضع لأحكام القرارات الصادرة فى شأن المعارين .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعارة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعارة الموظف   اعارة الموظف I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:11 am



الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-01-1968
الموضوع : اعارة
الموضوع الفرعي : اعارة الموظف
فقرة رقم : 2
أن مجلس الوزراء أصدر فى 24 من أغسطس سنة 1955 قراره الذى نظم فيه المعاملة المالية للمعارين إلى الدول الأجنبية و المعارين إلى الجمعيات الاسلامية فى هذه الدول ، و قد ورد فيه بالنسبة إلى الجمعيات الاسلامية فى سوريا و لبنان - من بين هذه الجمعيات المقاصد الاسلامية ببيروت - أن الحكومة المصرية تدفع مرتبات المعارين و نفقات سفرهم ، هم و أسرهم ، ذهابا و إيابا مرة واحدة فى بداية الإعارة ، ثم فى نهايتها و لم ترد فى هذا القرار أية اشارة إلى تكاليف نقل أمتعة هؤلاء المعارين و مقتضى ذلك ألا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل أمتعتهم إذ الأصل أن تتحمل الدول و الجمعيات المستعيرة نفقات سفر المعارين إليها و مرتباتهم و من ثم يكون تحمل الحكومة المصرية نفقات سفرهم و مرتباتهم من قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الأصل فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه ، بل يقدره و يتحدد بحدوده .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعارة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعارة الموظف   اعارة الموظف I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 8:12 am


الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-01-1968
الموضوع : اعارة
الموضوع الفرعي : اعارة الموظف
فقرة رقم : 3
يبين من مذكرة وزارة المالية التى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء و بجلسة 1955/2/9 أن الموظفين الذين كانت تتحمل الحكومة أصلا نفقات أمتعتهم ، إنما هم من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة و لحسابها خارج حدودها ، و لما طالب ممثل وزارة الخارجية بأن يتمتع موظفوها الذين ذكرهم بهذه الميزة ، كما طالب ممثل مصلحة الطيران المدنى بالميزة ذاتها لمندوبى المصلحة الذين يمثلونها فى الخارج ، إقترح ديوان الموظفين الموافقة على أن تسرى الميزة المذكورة على جميع موظفى الدولة العاملين بالخارج ، و من ثم تحدد القصد بعدم انصراف هذه المعاملة بحسب القاعدة التى أقرها مجلس الوزراء إلا إلى الموظفين العاملين فى الخارج فى خدمة الدولة و لمصلحتها الخاصة دون سواهم يؤيد ذلك أن الموظفين المدنيين خارج القطر وفقا لنص العبارة التى وردت فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه و التى تقطع دلالتها فى تبيان هذا القصد كانوا يستحقون مرتب نقل روعى عدم صرفه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 .

( الطعن رقم 1473 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اعارة الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: