دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص هيئة التحكيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص هيئة التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص هيئة التحكيم   اختصاص هيئة التحكيم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:25 am


اختصاص هيئة التحكيم

الطعن رقم 0913 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 79
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اختصاص
منازعة بين إحدى شركات القطاع العام " شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم - المناط فى شأن تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الوطنيين و الأجانب هو بموافقة هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع على إحالته إلى هيئات التحكيم - نتيجة ذلك عدم إنطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة - لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله - القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون - طبقاً لها النص الجديد فإن المنازعات التى أدخل ضمن أطرافها أشخاص أو جهات غير واردة فى هذا النص أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .

( الطعن رقم 913 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص هيئة التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص هيئة التحكيم   اختصاص هيئة التحكيم I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:25 am


الطعن رقم 0397 لسنة 19 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة التحكيم
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص فى العقد يقصر إختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الأحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الإدارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد إختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضى و المبانى عن إستغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص هيئة التحكيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص هيئة قضايا الدولة
» هيئة مديرية التحرير
» هيئة تنشيط السياحة
» قانون انشاء هيئة المصانع الحربية
» تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: