دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية   اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:21 am



اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

الطعن رقم 0400 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : اختصاص
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة " طوارئ " اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .

( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: