دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الاجازات بالقطاع العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نظام الاجازات بالقطاع العام Empty
مُساهمةموضوع: نظام الاجازات بالقطاع العام   نظام الاجازات بالقطاع العام I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 3:46 am

نظام الاجازات بالقطاع العام

الطعن رقم 0270 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 183
بتاريخ 27-03-1971
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام
فقرة رقم : 1
إنه أياً كان النظر فى تفسير القرار الصادر بإلغاء الاجازات و هل يتناول الإلغاء الأجازات الإعتيادية أم أن الإلغاء يشمل الإجازات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فإن قيام الطاعن بمباشرة العمل فى يوم عطلة المولد النبوى الشريف إعتقاداً منه بأن الإلغاء ليشمل العطلات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فأن هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تأديبية إذ ليس فيه أية مخالفة لواجبات وظيفته و هو أن دل على شئ فإنما يدل على حرص الطاعن و غيرته على عمله .

( الطعن رقم 270 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/3/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نظام الاجازات بالقطاع العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الاجازات بالقطاع العام   نظام الاجازات بالقطاع العام I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 3:46 am


الطعن رقم 0283 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 930
بتاريخ 16-02-1988
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام
فقرة رقم : 1
المادة "65" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . فوض المشرع مجلس إدارة الشركة فى وضع القواعد و الضوابط لتنظيم الأجازات بالشركة - يشترط ألا يكون من شأن هذه الضوابط إهدار الحكمة من هذه الأجازات - عدم قيام العامل بتقديم الأجازة على نموذج خاص ليس من شأنه إهدار حقه فى الأجازة متى توافر مناط إستحقاقها .

( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نظام الاجازات بالقطاع العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الاجازات بالقطاع العام   نظام الاجازات بالقطاع العام I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 3:47 am


الطعن رقم 0588 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1051
بتاريخ 05-04-1958
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام
فقرة رقم : 2
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 قد تناول فى المواد من 1 إلى 15 منه نظام الإجازات الإعتيادية و المرضية الخاصة بعمال اليومية ، و لم ينص على تقويم أيام الإجازات المستحقة للعامل فىحالة عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . كما أن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية الحكوميين وضعا نظاما لإجازات هؤلاء العمال خلا من مثل هذا التقويم و صدرت كتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 6 من يناير سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1945 بالمعنى ذاته أما قانون عقد العمل الفردى الذى استحدث هذا الحكم أخيرا فإنه لا يطبق على من تربطه بالحكومة علاقة لائحية .

( الطعن رقم 588 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
نظام الاجازات بالقطاع العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العاملين بالقطاع العام
» اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام
» الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
» نظام التبنى
» خصائص المال العام وفقا للقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: